الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ما يحرم على المحدث

............................................................................... يقول بعد ذلك: ماذا يحرم على المحدث؟ الصلاة يشترط للصلاة الطهارة من الحدثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: { لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ } يعني: إذا انتقض وضوءه فلا يقبل الله له صلاة حتى يرفع حدثه حدثا أكبر أو أصغر، وذلك لأهمية الصلاة ولأنها عبادة بدنية، ولأنه يشترط لها المساجد في حق الرجال القادرين فلا بد أن يأتي الإنسان إليها على طهارة كاملة قد رفع الحدث وقد طهر بدنه وثوبه. ثانيا: الطواف ورد فيه حديث: { الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بخير } وإن كان الحديث فيه مقال. لم يصححه أكثرهم، ولكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف توضأ، توضأ لما عزم على أن يطوف فدل على أن الطواف يشترط له الطهارة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة { لا تطوفي بالبيت حتى تطهري } فدل على أنه يشترط الطهارة، وأيضا قال الله تعالى: { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ } وفي سورة البقرة: { أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ } يعني: إذا أمر بتطهير البيت فكذلك بتطهر من يطوف به. الثالث: مس المصحف قال الله تعالى: { فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ } فإذا كانت مطهرة فلا يمسها إلا طاهر وقال تعالى: { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ } أي: هذا التنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المتطهرون من الحدثين؛ الحدث الأكبر والحدث الأصغر . فهذا القرآن ذكر الله تعالى أنه قرآن كريم، وأن أصله في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، وأنه لا يمسه إلا المطهرون سواء اللوح المحفوظ أو ما نسخ منه. وجاء في الحديث الذي هو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران { لا يمس القرآن إلا طاهر } وعمل بذلك الصحابة رضي الله عنهم . كذلك أيضا من عليه غسل يعني لجنابة أو احتلام. ورد نهيه عن قراءة القرآن ولو من الحفظ، وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم { كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة } فدل على أنه لا يقرأ، وفي حديث آخر أنه عليه السلام { كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا } فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا؛ وذلك لحرمة القرآن؛ ولأنه عليه هذا الحدث الأكبر. أما حدث أصغر فإنه يقرأ القرآن من حفظه الذي عليه حدث أصغر . وكذا من عليه حدث أكبر عليه ألا يدخل المسجد إلا عابر سبيل. يعني: مارا من باب إلى باب فإن أراد الجلوس فإنه يتوضأ؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة. كان الصحابة إذا أرادوا أن يأتوا للحلقات التي في المسجد يتوضأ أحدهم إذا كان جنبا، ويحضر الحلقة. جاء فيه هذا الحديث: { لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يتوضأ أحدهم ويجلس في الحلقة؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة هذا آخر ما يتعلق بالنواقض .