الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / شروط الغسل

............................................................................... شروط الغسل ذكر أنها سبعة: الأول: انقطاع موجبه يعني: لا يغتسل والمني يتقاطر. لا بد أنه يتوقف المني الذي يخرج بشهوة، وكذلك لا تغتسل والحيض يتقاطر لا بد أن ينقطع. الشرط الثاني: النية: النية محلها القلب كما عرفنا. الشرط الثالث: الإسلام: فلو اغتسل وهو كافر ما ارتفع حدثه. الشرط الرابع: العقل: وضده الجنون. فالمجنون لا يرتفع حدثه لو أجنب وهو مجنون واغتسل، فإذا أفاق أمر بالاغتسال، بل رأى بعضهم أن الغسل يجب عند الإفاقة، وذلك لأنه إذا أفاق لا يدري لعله خرج منه نجاسة أو نحو ذلك فلا بد أن يغتسل وهو بعدما يفيق، وكذلك أيضا يتأكد للإغماء. إذا أغمي عليه وأفاق. ذكرنا بالأمس { أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وقت الصلاة، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا فقال: ضعوا لي ماء في المخضب فوضع له ماء فاغتسل، ثم ذهب لينوء يعني: ليقوم فأغمي عليه ثم اغتسل } فدل على شرعية الاغتسال لمن أفاق من الإغماء، وبطريق الأولى إذا أفاق من الجنون فالمجنون لا يصح اغتساله. الخامس: التمييز: يعني: الصغير لا يجب عليه الاغتسال؛ وذلك لأنه لا تجب عليه العبادة ولو مثلا قدر أنه جامع. أولج ذكره في فرج قبل أو دبر، أو مثلا جومعت الطفلة وهي دون التسع أو دون السبع لا يلزمها ما وجب عليها عبادة. السادس: الماء الطهور المباح: لا بد أن يكون الاغتسال بالماء وإذا عدم فبالتيمم لقوله تعالى: { أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ } فصارت الملامسة بأنها الجماع أو لامستم النساء، ثم قال: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } ولا بد أن يكون الماء مباحا فلا يصح الاغتسال بمغصوب، وإن كان يرفع الحدث. السابع: إزالة ما يمنع وصوله: فإذا كان عليه على بدنه مثلا طين أو عجين يعني: شيء يمنع من وصوله فلا يرتفع الحدث لا بد من إزالة ما يمنع وصوله. هذه سبعة شروطه .