الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الصلاة بتيمم واحد

............................................................................... يقول: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل. إذا تيممت لصلاة الظهر وذكرت أن عليك صلاة فائتة صل الظهر وصل الفائتة بذلك التيمم. لو أردت أنك تتنفل فإنك تصلي بذلك التيمم سنة الظهر قبلها أو سنتها بعدها أو ما أشبه ذلك. يقول: له أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفروض كالفوائت، ومن النوافل كالرواتب وما أشبه ذلك. قالوا: إذا تيمم للنفل لم يستبح الفرض. معنى ذلك أنك لو وقفت في الضحى لتصلي الضحى تيممت للضحى صليت ركعتين أو أربع ركعات صلاة الضحى، تذكرت أن عليك فجرا تريد أن تصليه؛ تيمم .لا تصل بذلك التيمم الذي نويت به نفلا. هذا هو القول المختار. هناك من يقول يجوز. الغالب أن هذه المسائل فيها خلاف.