الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / نجاسة الخنزير

............................................................................... وهل يقاس على الكلب الخنزير؟ هكذا قال أكثر الفقهاء، وقالوا: إن الخنزير أشد نجاسة من الكلب؛ فاختاروا أنه يلحق به فيغسل به سؤره أي بالسبع وبالتراب. والصحيح أنه لا يلحق به شيء؛ لأن السر خاص بالكلب. الكلب الذي فيه هذه الجراثيم هذه الحبات ولم تزل إلا بالتراب، ولا توجد في الحمر ولا في الذئاب، ولا في الخنازير ولا في غيرها. إنما هي في الكلب خاصة. فعلى هذا لا يلحق به غيره. وهل الحكم يختص بلعاب الكلب أو بسائر نجاساته؟ الحديث جاء في لعابه إذا شرب الكلب إذا ولغ الكلب. يعني: عادة الكلب أنه يدلي لسانه، ثم يرفع الماء بلسانه؛ فتتحلل من لسانه ومن ريقه هذه الجراثيم أو هذا اللعاب الذي يعلق بحافة الإناء. فلا يلحق به بوله ولا دمه ولا عرقه. إنما هذه نجسة تغسل كسائر النجاسات.