الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ما يشترط في ثبوت الزنا

............................................................................... ثم معلوم أيضا أن الزاني قد يحمله على الزنا قوة الشهوة ونحوها؛ فقد يقول: أنا لا أزني وإنما أباشر حتى تخرج عني هذه الشهوة، فإذا باشر دون الفرج ولم يحصل إيلاج؛ فمثل هذا لا يعطى حكم الزاني؛ لأن الزنا هو الإيلاج الذي يحصل معه الحمل؛ ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز فقال له: { لعلك قبلت أو ضممت أو غمزت أو باشرت فقال: لا. فقال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا } ؛ يعني وطئها الوطء الذي لا يحل إلا للزوج، أو للسيد مع أمته؛ فلا بد أن يتحقق من ذلك الزاني أنه متعمد وأن هذا الزنا زنا صريح . ولا بد أيضا أن يتحقق عدم السكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من حضر أن يشموه لعله سكران تكلم بما لا يعقل، فشموه فلم يجدوا فيه أثر السكر ولا أثر الخمر، ثم سأله قال: { أبك جنون؟ قال: لا } وسأل بعض من يعرفه هل تعرفون به جنونا، لو كان مجنونا لكان ناقص العقل، وناقص العقل لا يقام عليه الحد؛ ولأجل ذلك اشترطوا أن يكون مختارا، وأن يكون عاقلا معه كمال عقله.