الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / المطالبة باللعان

............................................................................... فقول الله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } ؛ يختص بالرجل يرمي زوجته، ولا يكون العكس؛ المرأة إذا رمت زوجها فلا بد من البينة أو الحد عليها، ولا يكون هناك لعان. فاللعان خاص بما إذا قذف الرجل امرأته بالزنا، لا إذا قذفها بغير الزنا، ولا بد أن يصرح؛ فيقول: إنها زنت، إنك قد زنيت، فأما إذا لم يصرح وقال: رأيت معها رجلا أجنبيا، أو رأيتهما في لحاف. أو قال لها: قد وطئك غيري، أو قال: وطئت بشبهة أو ما أشبه ذلك من العبارات التي ليست صريحة؛ ففي هذه الحال لا يكون قاذفا، ولا يحصل اللعان، ولكن يحصل تأديب وتعزير؛ سيما إذا كانت غير متهمة. فعرف بقوله : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } ؛ أن هذا خاص بالرجل يقذف امرأته، ولا يدخل فيه المرأة تقذف زوجها؛ فإنها إذا قذفت زوجها يطبق.. عليها الحد الذي ذكره الله، ولا يحصل بذلك تفرقة بينهما.