الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم أخذ المرأة للطبيب للكشف على عورتها عند الضرورة

سؤال: هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عنها حتى يرى فرجها مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عنهن، ويعطي لهن شهادة البكارة، ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج. الجواب: إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلما، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج، جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم مجلة البحوث الإسلامية عدد 19، ص 149، اللجنة الدائمة. .