الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إذا اجتمع الورثة من الذكور

أما الرجال الذين هم خمسة عشر، إذا اجتمعوا فيرث الابن، ويرث الأب، ويرث الزوج. فإذا عُدِمُوا -لم يوجد هؤلاء- ورث ابن الابن؛ لأنه يقوم مقام الابن، وورث الجد؛ لأنه يقوم مقام الأب، يُقْسَمُ بينهما: الجد له السدس، والباقي لابن الابن وإن نزل. فإن عُدِمَ هؤلاء -يعني- ذهب الآن خمسة وبقي عشرة؟ يرث الأخ الشقيق، والأخ من الأم؛ الأخ من الأم له السدس، والباقي للأخ الشقيق. ذهب -الآن- منا سبعة، البقية ما يرث إلا واحد منهم. نُرَتِّبُهُمْ على أقربهم. فأقربهم الأخ من الأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم الشقيق، ثم العم من الأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم من الأب، ثم المعتق. الْمُعْتِقُ والمعتقة إذا كانا سواء. هذا ترتيبهم.