الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / المباينة بين المسائل

مثاله في أصل ستة: يكون عندنا جدتان، وثلاث أخوات من أم، وخمس أخوات شقائق. هذه المسألة فيها عَول؛ لأن الشقائق لهن الثلثان أربعة، والأخوات من الأم الثلث هذه ستة، والجدتان لهما السدس السدس واحد. السدس هل ينقسم على الجدتين واحد؟ ما ينقسم ولكنه يكون مبياينًا، فنثبت رءوس الجدتين. الثلث اثنين هل ينقسم على الأخوات من الأم وهن ثلاث؟ ما ينقسم، نثبت رءوسهن ثلاث. الثلثان أربعة هل ينقسم على الشقائق وهن خمس؟ ما ينقسم ولكنه يباين، فنثبت رءوسهن خمسا. ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع. النسب الأربع كما عرفنا نقول: الاثنان ننظر بينها وبين الثلاثة. هل هي مماثلة؟ ليست مماثلة. هل هي مداخلة؟ ليست مداخلة. هل هي موافقة؟ ما بينها جزء. إذن تكون مباينة، فصارت الاثنان مباينة للثلاث. ننظر بين الثلاث والخمس. الثلاث والخمس ما بينهما موافقة ولا بينهما مناسبة، ولا بينهما مماثلة، فهي أيضًا مبيانة، فصارت كلها مباينة يعني اثنان مباينة للثلاثة، والثلاثة مباينة للخمسة فلا بد من ضرب بعضها في بعضها. ضرب بعضها في بعض أن تقول مثلا: اثنان في ثلاثة هذه بستة، تمسك الستة. الستة أيضًا تضربها في خمسة يعني: الستة في خمسة هذه بثلاثين، فتسمي هذا جزء السهم.