الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم صلاة الجمعة والعيدين للأجراء والعمال

............................................................................... فمثلا المستخدَمون الآن والأُجراء والعمال لا يجوز للذي استأجرهم أن يمنعهم من صلاة الجماعة، ولا من أداء سننها، ولا يمنعهم من الصيام، ويقول: إن الصيام يُضعفهم. وكذلك سائر الموظفين والعمال ونحوهم لا يجوز أن يُمنعوا من صلاة الجماعة ولا الجمعة، ولا العبادات البدنية، ولو كانت تُضعف قوتهم؛ فإنها حق الله، وحق الله مُقدم على حق كل أحد من المخلوقين. فتعليل الفقهاء أنها لا تجب على العبيد؛ سبب ذلك ما ذكرنا من أن العبد إذا ذهب إلى الجمعة، أو إلى العيد فقد يفوت على سيده زمان؛ إذا كان مثلا يرعى ماشية تضيع هذه الماشية نصف النهار، وإذا كان يسقي حرثًا ويشتغل فيه فات عليه نصف نهار وهو لا يشتغل في هذا الحرث، وإذا كان يشتغل في تجارة -في تجارة سيده- فكذلك أيضا يفوت عليه نصف نهار أو نحو ذلك؛ فهذا هو السبب. ولكن لا بد أنه يتحمل ذلك السيد وكذلك الكفيل، ونحوه الذي يستخدم بعض العمال، يتحمل أنه يُرخِّص لهم؛ يرخص لهم في صلاة الجمعة، إذا كان مثلا عملهم دائما؛ كالعمال الذين يشتغلون في التجارة في المتاجر وفي الدكاكين ونحوها، يشتغلون أيام الجمعة وأيام الأعياد؛ عليه أن يُرخِّص لهم إذا كانوا مسلمين في أداء صلاة الجمعة، كما يلزمه إذا دخل وقت صلاة الفريضة أن لا يشغلهم في وقت الفريضة، بل يُفرِّغهم حتى يؤدوا الصلاة مع الجماعة، ولو فات عليه نصف ساعة أو نحوها في صلاة الجماعة فحق الله مُقدم، فالأصل أن الحر والمملوك على حد سواء في جميع العبادات البدنية التي لا تعلق لها بالمال.