الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / مشروعية النكاح

فنذكر بعض الأدلة ثم نذكر بعض الأحكام فمن الأدلة قول الله تعالى { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } الأمر أمر إباحة ولكنه قد يكون واجبا.