الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم النكاح

ولذلك قال العلماء: يجب النكاح عند القدرة على من خاف على نفسه الوقوع في الزنا يتحتم عليه ويجب.. لماذا؟ حتى يتعفف عن الزنا الذي حرمه الله، والذي رتب عليه عقوبة شنيعة، عقوبة عظيمة يجب عليه أن يعف نفسه؛ هذا إذا كان قادرا. وكذلك يستحب ويتأكد إذا كان عنده شهوة، ولكنه قادر على أن يملك نفسه يقدر على أن يملك نفسه، ويعرف أنها لا تحمله شهوته على الوقوع في الزنا فمثل هذا يستحب، يستحب في حقه. أما الذي لا شهوة له فإنه يباح له يباح له أن يتزوج؛ لأن في الزواج مصالح عظيمة. أما الذي لا يقدر على أن يعف المرأة، وليس له شهوة، وليس له رغبة فهذا يكره في حقه؛ وذلك لأن فيه إضاعة هذه المرأة، وحبسها عن غيره ممن يعفها، ونحو ذلك . إذا عرفنا ذلك يعني: أنه يكون واجبا، ومستحبا، ومباحا، ومكروها، وقد يكون أيضا محرما فيما إذا كان يجره هذا النكاح إلى الفساد، وإلى الإفساد بأن يوقع المرأة في ضرر محتم، أو نحو ذلك. فأما كونه واجبا فإنه يصير سببا في إعفاف نفسه حيث أنه يحصن نفسه، ولذلك أمر به في القرآن قال تعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } . وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشهور: { يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } هكذا جاء في هذا الحديث.