المكتبة النصية / حقوق الزوج
كذلك بالنسبة إلى المرأة عليها أيضا حقوق لزوجها ذكرنا بالأمس قوله -صلى الله عليه وسلم- { ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن لا تحبون } أو كما قال، فعليها أن تحفظ نفسها، وتصون نفسها، وتحصن فرجها، ولا تتعرض للرجال، ولا تفعل أشياء مما يحرمه الشرع بل تحفظ بيتها، وتحفظ نفسها، وتحفظ زوجها. كثير من النساء يتساهلن في خروجهن إلى الأسواق، وإذا خرجت إلى الأسواق فقد تتبعها أنظار ذوي السفه من الأشرار، ونحوهم ثم إذا رأوها، وتابعوها فقد يغرونها بمال، وقد يعدونها وعدا سيئا، ويقصدون بذلك نيل شهواتهم من جهتها، وكذلك أيضا قد يعطونها أرقام هواتف ويتصلون بها، أو يدعونها تتصل بهم وماذا يكون من تلك الاتصالات والمهاتفات والمعاكسات لا شك أنه يحصل شر كثير، وهذا يعم المتزوجة وغير المتزوجة، وهو من أسباب دواعي الفساد والشر، وكثيرا من هؤلاء الفاسدين إذا تكلمت معه هذه المرأة، وألانت له الكلام، وأعطته مواعد ثم اتصل بها ثانية لا بد أنه يغريها، وقد يسجل كلامها، وإذا امتنعت منه بعد ذلك فضحها، وهددها وقال: إن لم تجيبي إلى ما أطلب منك فإني سأفضحك، وعندي كلامك مسجل، وسأخبر به زوجك، أو أخبر به أباك، أو ما أشبه ذلك وماذا تكون عاقبتها لا شك أن هذا من الدوافع إلى فعل الحرام فنقول: على أولياء الأمور أن يحافظوا على مولياتهم، ويحفظونهن يحفظوهن عن هذه الدوافع التي تفسد الأخلاق، وتوقع في اقتراف الحرام. المرأة وظيفتها بيت زوجها قال الله تعالى: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } أي: اثبتن في البيوت ولا تخرجن إلا لضرورة، وإذا خرجت خرجت مع محرم؛ حتى لا يتعرض لها السفهاء ولو إلى الأماكن المقدسة، ذكروا في الكتب أن امرأة كانت تطوف بالبيت فحاول بعض السفهاء أن يغريها وأن يعدها، وصار يلتصق بها فعند ذلك لما رأت أنه آذاها قالت لأخيها: أريد أن تطوف معي إلى جانبي حتى تريني المناسك والمشاعر، هذا ظاهر كلامها وهي ما تريد إلا حمايتها، ولما رآها ذلك الشرير الفاسق، ومعها هذا المحرم ابتعد عنها فأنشدت تقول: تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي حومة المستأسـد الضاري يعني: أنكم لما رأيتموني منفردة زاحمتموني، ولما أني صار معي من يحميني ابتعدتم عني، فيقع هذا كثيرا والعياذ بالله في أشرف بقعة، وفي أقدسها. كثيرا ما تشتكي بعض النساء أنه التصق بها رجل، وكثيرا ما يشاهد بعض الإخوة أن هؤلاء يلتصقون بهذه المرأة من أمامها، أو من خلفها، وأنهم تثور شهواتهم حتى لربما ينزل وهو يطوف -والعياذ بالله- لقوة شهوته، فلا شك أن هذا من المفاسد التي يدعو إليها عدم الزواج أو تأخيره لغير سبب ظاهر. فعلينا أن نسارع في تزويج شبابنا وإعفافهم؛ حتى لا يتعرضوا لهذه الفتن، وعلى المرأة بعد ذلك أن تقصر نفسها على زوجها، وأن لا تتعرض للسفهاء الذين يغرونها، والذين يوقعونها في الحرام، وعليها أن تخدم زوجها تقوم بخدمته بحسب الحاجة والمعتاد حتى لا يكون بينها وبين زوجها نفرة تؤدي إلى الفراق؛ وذلك لأن كثيرا من النساء في هذه الأزمنة تترفع على زوجها، وتفتخر عليه بأنها أشرف منه، وأنها أقوى منه قدرة وأنها وأنها مما يسبب سخطه عليها ثم يفارقها، وإذا طلقها اجتنبها الآخرون، وقالوا لو كانت امرأة صالحة ما طلقت، فتبقى رهينة بيت أبيها أو بيتها، وتبقى أيضا عرضة للفساد، وعرضة للفسوق. فليجتهد المسلمون، وليقوموا بما أوجب الله، وليعملوا بهذه الإرشادات؛ حتى لا يكثر الفساد، حيث إن هناك دعاة إلى ... وإلى هذا الفساد، والشر المستطير، وقصدهم بذلك أن يشبعوا غرائزهم يدخلون في قول الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ لا شك أن من إشاعتها إظهار النساء وإبرازهن، وأن من إشاعتها تقليل الاحتشام، أو الدعوة إلى السفور، أو إلى التبرج، أو ما أشبه ذلك. لعلنا نكتفي بهذا لنشتغل بالجواب عن الأسئلة نسأل الله أن يرزقنا العفاف، والكفاف عن الحرام، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصلح شباب المسلمين وفتيانهم وفتياتهم، وأن يرزقهم التعفف عن المحرمات، والصيانة، والتحفظ عن الفواحش وعن مقدماتها، كما نسأله سبحانه أن يوفق أئمتنا وولاة أمورنا للقضاء على الفساد، وعلى أسباب الفساد إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله على محمد . س: أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم الأجر والمثوبة، حقيقة الأسئلة حول هذا الموضوع كثيرة، ولعل في كلمة في محاضرة الشيخ إجابة على بعضها، من الأسئلة فضيلة الشيخ أن الزواج في هذا الزمان في السنوات الأخيرة بالذات طرأت عليه كثير من الأمور التي حالت بين الشباب والإقدام عليه، منها: وليمة الحناء هذه الحناء يا شيخ يؤتى بالعروس فتحنى، ويعمل لها تسمى عند الناس بليلة الحناء يدعى لها كما يدعى للزواج فما هو حكم هذا العمل هل هو من البدع؟ نرى أنه من البدع، ومن التكلفة، ومما يعوق كثيرا من الناس حيث أنه ينفق عليه مال لا بأس أن الزوجة تصبغ كفيها بالحناء حتى ولو كانت غير متزوجة ؛ لأن ذلك من الزينة، ومما أمر به فأما أن تصبغ رأسها، أو خديها، أو جبينها، أو تخص ذلك بليلة الزفاف، أو بليلة العقد فذلك مما لا أصل له، ومما يكون سببا في إعاقة كثيرين. س: وليمة المنكح ما حكمها؟ لا أعرفها لا شك أنه مشروع الوليمة، النبي -صلى الله عليه وسلم- أولم على نسائه منهن من أولم عليها بحيس، ومنهن من أولم عليها بلحم، ومنهن من أولم عليها بشاة، وشرع الوليمة؛ وذلك لأن فيها إظهار للفرح بهذا الزواج، واستضافة زملائه وأصدقائه، ودعوتهم إلى أن يبركوا له فيكون فيها فائدة ولكن لا ينبغي أن يكون فيها هذا الإسراف، والشيء الزائد. ولا يجوز أيضا أن يكون في ليلة الحفل هذه المنكرات كالذين يستدعون مثلا المطربات، والدقاقات، والمغنيات، ويعطوها مثلا خمسة آلاف، أو ألوفا أكثر فيكون ذلك إعانة لها على هذا، المشروع والجائز: إعلان النكاح بضرب الدف يضربه النساء، ولا يبالغن فيه، ولا بأس أيضا بكلمات يعني: من النشيد المباح الذي لا يكون فيه تشبيب، ولا يكون فيه مبالغة في وصف الخدود، ونظم أشبهها، ولا يكون فيه أيضا إسراف، إسراف في الولائم يعني: كثرة الذبائح، وكثرة الأطعمة، وما أشبهها مما يثقل كاهل الزوج، ويحمله الدين، وهكذا الولائم الأخرى. س: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وردت.. العادات وهي لا شك أنها من إخوان القردة والخنازير من بلاد الغرب دخول الزوج، أو الشاب ليلة زواجه على عروسه بين النساء في القصر، ويحدث في هذا تصوير، وأيضا مع الأسف الشديد إنه يحدث تأييد من أولياء الزوج وأصهاره؟ وهذا لا يجوز، الواجب أن العادة أن الزوجة تتستر، وتستحيي، ولا تبرز إلا بخفية، ولكن هذه العادة سيئة، وهي أنها أنهم يجلسونها على منصة رفيعة، وتكون متكشفة، وتكون بين النساء، ويدخل الزوج وهي كذلك، وكذلك أيضا يكون النساء حولها كثيرا متكشفات ثم يأخذ بيدها، ويمشي بها بين صفوف النساء، وقد يكون هناك من يلتقط لها صورة وله، ويحتفظون بهذه الصورة، وكل هذا من المنكر، وكذلك أيضا دخول غير الزوج حتى ولو كان أخاه، أو ابن أخيه، أو أقاربه لا يجوز له أن يدخل، ويراها سواء في تلك الحال، أو في غيرها. س: شيخ هذا إذا علم المدعو في هذه العادة، ولا يستطيع الإنكار لا يلزمه الحضور؟ إذا كان في هذه الوليمة شيء من المنكرات فإنك تمتنع، وأما إذا لم يكن فيها منكرات فإنه متأكد في حقك أنك تجيب ؛ لأنه قال عليه السلام: { من لم يجب الدعوة فقد عصى الله } تجيبه وتبارك لأخيك فإن كنت صائما فإنك تدعو له، وتنصرف، وإن كنت مفطرا فإنك تأكل من ذلك الطعام ما أباح الله تعالى، ولكن إذا كان هناك منكر فلك أن تمتنع، فإذا كان هناك اختلاط، أو طبول رفيعة، أو غناء ماجن، أو إعلان شرب خمور، أو شرب دخان، أو كذلك سهر طويل فلك أن تمتنع. س: شيخ عبد الله من العادات الدارجة بين الناس في معونة الزواج مثلا العشيرة الواحدة يجبروا الشخص بأن يحضر إما مبلغ من المال أقله ثلاثمائة ريال فيما نعلم، أو شاة، أو شاة يحضرها، وإذا لم يحضر هذا ولا هذا فإنه يعاقب، وينبذ من بينهم، وينبذ فما هو تعليقكم هل هذا الشخص إذا كان لا يستطيع أن يحضر هذا المبلغ، أو الشاة لا يجيب الدعوة؟ نرى أن هذا لا يجوز لا شك أن على الأسرة والقبيلة مساعدة الزوج بما تيسر، ولو مثلا بعشرة ريالات، أو نحو ذلك، ومن لم يقدر أو لم يساعده فلا يُكره على ذلك، ولا يجوز إلزامه، ولا يجوز نبذه وهجره إذا لم يفعل، نقول: من باب التعاون يدفع ما يستطيعه حتى يخفف عن الزوج المؤونة سيما إذا كان الزوج من الفقراء الذي قد يستدين، وقد يتحمل نفقات، ونحوها فساعده هذا بمائة، أو مائتين، أو شاة، أو ما أشبه ذلك، وساعده هذا بخمسة، أو بعشرة، أو بعشرين فذلك من التعاون على الخير، فأما الإلزام فلا يجوز. س: شيخ بارك الله فيكم صدرت كما ذكرنا البارحة كثير من الأسئلة ؛ لأن الإخوان يحبوكم في الله، وهذا السائل يسأل ويقول: أنني لا أكذب عندي بنات، ولكن في قبيلتنا لا أجد الشباب الصالحين الذين يصلحون للزواج بهم فما هو العمل؟ إذا كن صالحات كما قال الله: { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ } فإنك سيأتيك إن شاء الله الصالحون، ولو لم يكونوا من أسرتك، ولو لم يكونوا من قبيلتك فمن جاءك، وهو كفء كريم فإنك تزوجه، وإنك تفرح بتقدمه إليك حتى يكفل موليتك، وحتى يقوم بإعفافها، وحتى يرزقه الله تعالى ذرية صالحة يتولى هو وهي تدريبهم، وتعليمهم، ولا تحجزهن على أولاد أقاربك، أولاد إخوتك، أو أولاد أخواتك، ونحو ذلك، ولا تزوجهم إذا لم يكونوا مستقيمين إذا كانوا من أهل الفساد فلا تزوجهم إلا بشرط التوبة، وبشرط الاستقامة. س: بارك الله فيك هذا السائل يقول فضيلة الشيخ: إذا كان للمرأة راتب .. من فضل الله فهل للزوج أن يقول للزوجة إذا أرادت شيئا من كسوة، أو أثاث للمنزل، أو غيره أن يقول إن أردت ذلك فعندك راتبك. الأصل أنها أن هذا يخضع للشروط، وأن راتبها لها، ولكن قد يشترط عليها أني أوصلك إلى محل العمل، وأردك ولي من راتبك نصفه، أو ربعه، أو نحو ذلك، أو عليك أن تؤثثي البيت من راتبك، أو أن تشتري لنفسك كسوة من دخلك أو نحو ذلك فإذا شرط ذلك عليها فـ { المسلمون على شروطهم } فأما إذا شرطت عليه أن مرتبها لها كله، وأنه يوصلها ويردها ففي هذه الحال لا يأخذ من راتبها إلا ما طابت به نفسها، وتأثيث البيت عليه ؛ لأنه المسئول، وكذلك النفقة، والكسوة، ونحو ذلك. س: يقول: بارك الله فيكم يقول فضيلة الشيخ: إن كثيرا من الزوجات يطالبن بالطلاق إذا أراد الزوج الزواج من الثانية فما هو رأي سماحتكم ؟ لا يجوز، تذكرون قوله -صلى الله عليه وسلم- { لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها } يكون هذا بعد الزواج وقبله فمثلا إذا خطبت امرأة فلا يجوز لها أن تقول طلق زوجتك وأتزوجك، ولا أن تعرض نفسها عليه وتقول: إني أريد أن أتزوجك، ولكن طلق امرأتك قبل ذلك فهذا لا يجوز، وكذلك أيضا إذا تزوج امرأة فلا يجوز للأولى أن تقول طلقني، أو طلقها هذا لا يجوز، تذكرون قول النبي -صلى الله عليه وسلم- { أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة } إذا لم يكن هناك بأس، أما إذا كان هناك إضرار فلها أن تطلبه إذا رأت أنه يميل إلى الزوجة الأخرى، وأنه لا يعطيها حقها، وأنه يضايقها، أو لا ينفق عليها، وأنه انصرف بقلبه وقالبه إلى الزوجة الثانية ففي هذه الحالة لا تستطيع أن تصبر على الضير ففي هذه الحال إذا طلبت الطلاق فمباح لها ذلك. س: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول: ما هو الأصل في الزواج: الإفراد أم التعدد ؟ يختلف باختلاف الأزواج فمن الناس من لا تعفه الواحدة ؛ فإنه قد يكون عنده قوة شهوة فلا تعفه الواحدة فيتزوج أخرى له ذلك، وكذلك قد لا تعفه اثنتان، ولا ثلاث فله أن يتزوج بقدر ما يعفه. كذلك أيضا لا شك أنه يختلف باختلاف القدرة فإذا قُدر أنه قادر على النفقة، وقادر على العدل والتسوية، ولو كان مثلا ضعيف الشهوة، أو يكفيه واحدة، وأراد أن يتزوج أخرى ليعفها، أو نحو ذلك، أو يحسن إليها فإننا لا ننكر عليه، ونقول لك ذلك بهذا الشرط قدرتك على العدل، وقدرتك على النفقة، وقدرتك على الإعفاف، وعلى التسوية بينهن، ولك ذلك، أما إذا أعفته واحدة فله أن يقتصر عليها. وكذلك أيضا إذا خاف من نفسه أنه لا يعدل فيقتصر على الواحدة؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } . س: فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: أغتنم هذه الفرصة وأطلب من الله، ثم من فضيلتكم أن تدعو لي في هذه الليلة الكريمة حيث إنني تزوجت من النساء الكثير وحملت من المشاكل الشيء الكثير كل ذلك بسبب العقم .. عقيم. لك ذلك، ولك أن تدعو الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة، وأن يزيل هذا النقص منك، ولك أن تراجع الأطباء وتعالج، أو تصبر بما قدر الله تعالى، وسوف تجد من تتزوجه للتعفف، ولقضاء الوطر، وهكذا هذا أمر الله وهذا قدره، والله تعالى قسم الخلق بالنسبة إلى الأولاد أربعة قال تعالى: { يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا } يعني: من الناس من يكون ذريته إناث، { وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُور } أي من يكون أولاده كلهم ذكورا، { أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا } يعني: يكون له ذكور وإناث، { وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا } فقسم يكون عقيما، وقسم يكون أولاده إناثا، وقسم يكونون ذكورا وإناثا، وقسم يكونون كلهم ذكور، وكل يرضى بما قدر الله. س: وهذا أيضا سائل يسأل مصاب بهذا الداء يقول ما حكم أطفال الأنابيب ؟ ما رخص في ذلك مشائخنا، ولا أهل الفتوى، وقالوا: إنه غير محقق حصول ذلك، وأنه أيضا قد يكون يترتب عليه مفاسد ككشف العورات ولمسها، وما أشبه ذلك فلذلك يرضى بما قدر الله. س: هذا سؤال يقول فيه السائل: ما هو حكم سقوط الجنين، وهو لا يتجاوز ثلاثة أشهر من حيث تسميته، والعق عنه، والصلاة عليه؟ إذا سقط السقط قبل أربعة أشهر فلا حكم له يلف ويدفن في مكان طاهر، ولا يحتاج إلى تسمية، ولا إلى عق، ولا غير ذلك، وحكم المرأة في هذه الحال أن الدم الذي يكون معها يكون دم عادة دم حيض تجلس أكثره يعني: أكثر الحيض خمسة عشر يوما، ثم تتطهر بعد ذلك وتصلي ولو كان معها الدم وتعتبر ما زاد استحاضة، وإن استمر بعد خمسة عشر يوما، وكان لونه لون دم الحيض فإنها أيضا تترك الصلاة فيه، ويتجنبها زوجها إلى أن لا يبقى معها إلا صفرة، أو كدرة، أو مياه، ونحو ذلك فتحل بعد ذلك لزوجها. أما إذا تم أربعة أشهر ودخل في الخامس في هذه الحال ينفخ فيه الروح كما جاء ذلك في الحديث، فإذا سقط بعد ذلك فإنه يسمى جاء في حديث عن المغيرة { سموا أسقاطكم فإنهم شفعائكم } ويغسل ويكفن، ويصلى عليه ويدفن، وأما العقيقة ما ذكروا العقيقة إلا عن من ولد حيا. س: تكرر فضيلة الشيخ السؤال حول الأزواج والزوجات الذين لا يصلون فما هي نصيحتكم، وهل العقد يبقى على ما هو عليه بعد التوبة؟ ذكر المشائخ أنه إذا كان الزوجان جميعا لا يصليان وقت العقد ثم تابا، وأصلحا فالعقد يبقى على حاله؛ قياسا على الكفار الذين تزوجوا وهم كفار ثم أسلموا فإنهم بقوا على عقودهم، ما أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجددوا العقود أن يجددوا النكاح، وأما إذا كان أحد الزوجين لا يصلي، والثاني يصلي فاعتبر العلماء العقد غير صحيح، وقالوا: إذا تاب الزوج -مثلا- إذا كان هو الذي لا يصلي، أو تابت الزوجة فإنه يجدد العقد بينهما بأن يقول الولي زوجتك ابنتي بكذا ويقول قبلته، والتزمت بكذا بشهادتك يا فلان وفلان يكفي هذا للتجديد، وأما إذا كانا وقت العقد يصليان ثم طرأ بعد ذلك أن ترك أحدهما الصلاة فإنه لا بد أن يفرق بينهما، ولا يجوز لها أن تبقى معه وهو لا يصلي، ولا يجوز له أن يبقى معها، وهي لا تصلي قال الله تعالى: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ } يعني: الكفار { وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } وقال تعالى: { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } يعني: الكافرات لا تمسك بعصمتها وأنت تعلم؛ فلذلك تشتكي المرأة وتُبين أنه مصر ومعاند، والحاكم يطرده عنها ويفسخ نكاحه، ولا شيء له مما دفعه. س: طب يا شيخ إذا كلا الزوجين يعرف هذا الحكم في ترك الصلاة، ومصرين على هذا العمل فهل الأولاد أولاد زنا؟ لا نقول أنهم أولاد بغي، ولكن نكاح شبهة يلحقون بآبائهم وأمهاتهم. س: هذا السؤال يا شيخ يقول: يكثر التلفظ بالطلاق، وخاصة في هذا الزمان انتشر الطلاق وكثرت المطلقات فما هو نصيحتكم للأزواج والزوجات تجاه هذا الأمر؟ نصيحتنا تعرفون ما يترتب على الزواج من التكليفات وما أشبهها، فالزوج قد يتكلف قد يخسر خمسين ألفا، أو ثمانين ألفا، ونحو ذلك فعليه أن يتحرى الكلمات التي يتكلم بها، فلا يجوز له أن يتسرع في الطلاق، ولا يجوز له أن يتأثر بأدنى كلمة تغضبه بل عليه أن يتحمل ويصبر على ما يراه من خلافات بينه وبين امرأته، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الحديث الذي ذكر فيه { إن المرأة خلقت من ضلع أعوج } فاستمسكوا بالنساء { فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها، وبها عوج، وكسرها طلاقها } . فإذا عرفت أنك تتكلف، وتكلفت فكيف تسارع تسرع في الطلاق، وتطلق بدون سبب، الله تعالى حث على الإمساك والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { أبغض الحلال إلى الله الطلاق } يعني: أنه وإن كان مباحا، ولكن يترتب عليه أثار سيئة بحيث أن الزوجة تبقى معطلة لا يرغبها الأزواج، وإذا كان بينهما أولاد تشتت، وتفرق هؤلاء الأولاد، وأصبحوا هم الضحية، وأيضا فقد لا يجد غيرها إذا طلقها قد لا يجد من تناسبه قد يتزوج أخرى فتكون أشد منها -مثلا- بشاعة، أو دمامة، أو سوء خلق، أو نحو ذلك، عليه أن ينصحها إذا رأى منها سوء خلق، أو رأى منها شدة، أو رأى منها عصيان، أو قساوة، أو عنادا، أو نحو ذلك ينصحها وعليه أيضا أن يخبر أهلها حتى ينصحوها، وحتى يحذروها من الطلاق الذي يحصل به عليها ضرر. كثير من الأزواج هداهم الله يغضب لأدنى كلمة إذا قال كلمة ثم ردت عليه غضب، واشتد غضبه ثم تلفظ بالطلاق في تلك الحال ثم يتأسف ويندم، ويتمنى أنها ما وقعت منه ولات حين مناص عليه أن يتثبت وأن يتحمل، وألا يتسرع، وعلى الزوجة أيضا إذا رأت من زوجها شيئا من النقص، أو شيئا من الحيف، أو شيئا من الانتقاض أن تتحمل وتصبر، ولا يجوز إمساكها ضرارا؛ لقوله تعالى: { وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا } ولا شك أن كثيرا من الأزواج يصدر منهم أفعال تنفر منها المرأة فمنها: كثرة السهر كونه لا يأتيها إلا نصف الليل، أو آخر الليل أين كنت؟ مع أصدقائي، مع زملائي هي قد تكون وحيدة في بيتها ماذا تفعل يشق عليها أنها تنام وحدها لوحشتها، وأنها تذهب إلى غيرها، وليس عندها من يؤنسها فهذا من الأسباب التي تجعلها تنفر من زوجها، وكذلك أيضا عليها أن تتحمل ما تراه من شيء من الجفاء، أو غِلظ الطبع لعل ذلك أن يتغير. س: فضيلة الشيخ أثابكم الله سائل يقول: ما هي ضوابط التعامل مع الخادمة والسواق الخادمة والسائق ضوابط التعامل. لا شك أن في هذه الأزمنة احتيج إلى الخادمات، وذلك لانقطاع الرق كانوا قبل أربعين سنة، وكانوا قبل مئات السنين يجدون الأمة يشتري أمة مملوكة ثم يستخدمها، وقد يستمتع بها كزوجة، وتلد منه فتعفه كزوجة، وتخدمه، وتقوم بحاجته، ولما انقطع الرق؛ لانقطاع الجهاد عند ذلك لم يوجد الخادمات المملوكات فاحتيج إلى استجلاب هؤلاء الخادمات من بلاد إسلامية، أو غير إسلامية فنقول: يجوز ذلك، ويفضل أن تكون مسلمة من بلاد إسلامية من بلاد متمسكة بالإسلام، ثم يلزم أهل البيت أن يحجبوها يلزموها بالحجاب الذي هو ستر الوجه، وأن لا تبدو للرجال، وأن تكون مع النساء تنام مع النساء، وتجلس معهن، وإذا أراد أن يدخل صاحب البيت فإنه يتكلم، أو يتنحنح حتى تتحجب إذا ألزمها بذلك فهذا بقدر الحاجة. وإذا قيل إنها تأتي بدون محرم نقول هذا للضرورة هي محتاجة إلى هذا الراتب محتاج أيضا أهلها، وكذلك أيضا مضطرون إلى ذلك فيغتفر سفرها بدون محرم؛ للحاجة، كذلك أيضا قد يقال إن السفر في هذه الأزمنة قل خطره؛ حيث أنه لا يستغرق إلا ساعات بواسطة الطائرة خمس ساعات، أو عشر ساعات، ولا يكون هناك خلوة حيث أنها تكون في الطائرة يوصلها أهلها إلى سلم الطائرة، ويتقبلها يستقبلها كفيلها، ويكون معه امرأته حتى تزول الخلوة، وإذا أراد أن يذهب بها إلى مكان فلا يذهب بها إلا ومعها إحدى نسائه كبنته، أو زوجته حتى لا تحصل الخلوة الممنوعة، وغير ذلك من الأحكام . وأما السائق فابتلينا أيضا بهؤلاء لاشك أن المرأة قد تحتاج إلى طلبات، وإلى أسفار، وإلى ذهاب إلى مكان كذا وكذا فإذا كان سفرا بعيدا فلابد أن يكون معها محرم، وإذا كان قريبا في داخل البلد فلابد أن يكون معها غيرها، فإذا كان عندها سائق فلا تركب معه وحدها ولو إلى مقر عملها إذا كانت موظفة، ولو إلى المستشفى، ولو إلى زيارة أبويها، يركب معها ثانية حتى تزول الخلوة ؛ لأن في الحديث { ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما } فهذا من الإرشادات، أما بالنسبة إلى السائق مع الرجال فهو رجل مع الرجال يذهب بالأولاد ونحوهم إذا كان -مثلا- يوصل الطالبات إلى المدرسة فلابد أن يكن عدد لا يذهب بواحدة إلا إذا كانت طفلة كابنة ست، أو سبع سنين، أو نحو ذلك. س: شيخ لعلنا ننتقل إلى من الأسئلة في غير موضوع الزواج ومن الأسئلة أيضا المهمة واللي يسأل عنها كثير من الإخوان الحاضرين موضوع .. الانفتاح الربا على الناس على مصراعيه من جهة أولا: السيارات التي يشتريها البنك وهي ليست في حوزته، وأيضا من جهة البنوك الربوية الآن فتحت الباب على مصراعيه للناس في الاستدانة و.. فما هي نصيحتكم للمسلمين تجاه هذا الأمر؟ صحيح ما ذكر من كثرة المعاملات الربوية، أما بالنسبة إلى شراء السلع من البنوك فلا نرى مانعا من ذلك إذا كانت مملوكة لهم السيارات، أو الثلاجات، أو الكنب، أو الموكيت، أو الأواني، أو ما أشبه ذلك إذا كانت مملوكة لهم جاز شراؤها منهم؛ كما أنها من صناعة الكفار السيارات من صناعة الكفار كالنصارى، ونحوهم ومع ذلك تشترى، وتتداول، وإن كان الأولى أننا نستغني عن صناعات الكفار إذا وجدنا غيرها من صناعات المسلمين مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كذلك صفة شرائها إذا رغبت في سيارة أتيت إلى البنك، وقلت تعجبني السيارة رقم كذا في معرض كذا عليكم أن تشتروها هي موجودة في المظلة الشرقية فعند ذلك يتصلون بالمعرض، ويقولون احجزها لنا، وأخبرنا بقيمتها فيخبرهم ثم يكتبون قيمتها، ويرسلون بها موظفا عندهم اذهب يا موظفنا، وسلم لهم ثمنها، واقبض مفاتيحها، واقبض أوراقها، وانقلها من مكانها من مظلة إلى مظلة ثم ارجع إلينا فإذا رجع إليهم قال: هذه أوراقها، وهذه مفاتيحها، قالوا: اشتريناها من المعرض، ودخلت في ملكنا، ولا نقدر على أن نردها، وانقطع الخيار، وأصبحت في حوزتنا، ونعرضها عليك، ولا نلزمك نربح عليك مثلا في المائة ثمانية، أو في المائة عشرة فإن رغبتها وإلا فلا إلزام، فإذا رغبتها كتبوا عليك، واشترطوا عليك ما يشترطون ثم أعطوك أوراقها، ومفاتيحها، واتصلوا بالمعرض سلمها لفلان فإذا جئت ووجدتها في مكانها فما صدقوا، وإذا وجدتها قد غيروا مكانها فقد صدقوا، وقد حازوها فلك أن تتصرف فيها. وإذا أردت بيعها فلا تبعها في مكانها بل انقلها إلى مكان آخر فهذه هي الصفة الشرعية. ويعم ذلك غيرها من الأدوات إذا اشتروا الثلاجة فلا بد أن ينقلوها من المستودع إلى مكان آخر، وإذا كنت تريد أن تشتري أدوات البناء مواد البناء فلا بد أنهم يشترون الأكياس، ويحملونها ثم بعد ذلك يبيعونك، أو يشترون الحديد ثم بعد ذلك يبيعونك، فكل ذلك مما تسلم به من الربا . ( والقرض يا شيخ القرض من البنك ). لا شك أن القرض إذا كان يجر نفعا فإنه ربا، صورة ذلك أن يقولوا نعطيك مائة ألف، ونكتبها عليك مائة وعشرين وتؤديها لنا أقساطا، أو مثلا نعطيك تسعين، ونكتبها مائة هذا عين الربا. س: عفوا يا شيخ عبد الله يعني الشروط اللي ذكرتموها في شراء السيارات بهذه الشروط تنتفي إن شاء الله ... نعم إن شاء الله أخبروا البنوك وقولوا لا تحل أن تبيعوها حتى تملكوها، ولا تملك إلا بحيازتها. نعم. س: يا شيخ بعض البنوك فيما .. لعلك اطلعتم عليه أنهم يذهبوا إلى المعرض ويضعوا على السيارات لوحات باسم البنك ثم يقول للزبون اذهب .. هناك لوحات في المعرض، واختر السيارة التي عليها لوحة البنك فلان؟ إذا ملكوها ملكا صحيحا صح لهم أن يبيعوها عليك، أو على غيرك علامة ذلك أنك تأتي إلى المعرض، وتقول هذه السيارة لك فبعنيها فإذا قال ليست لي ولكنها مملوكة لفلان، أو للبنك الفلاني عرفت بذلك صحة ما كتبوا عليها. س: يقول هذا السائل كثير من المحلات التجارية وخاصة قطع السيارات يضعون لوحة مكتوب عليها البضاعة بعد خروجها لا ترد ولا تستبدل فما حكم الشرع في هذا؟ صحيح لأنهم يريدون بذلك أن البيع يكون منقطعا، لكن إذا تبين أنهم خدعوك، وأنها فاسدة، وأنهم غشوك فإن لك الخيار، ولك أن تردها، وتلزمهم إما بإبدالها، وإما برد الثمن إليك؛ لأن العيب من أسباب الخيار، أما إذا لم يكن فيها عيب فليس لك أن تردها لا تردها إلا إذا شرطت الرد الخيار، أو وجدت بها عيبا، أو غبنت فيها غبنا فاحشا زادوا عليك زيادة غير مألوفة. س: يقول السائل: هذا طبيب يسأل يا شيخ عن قضية اجتماعية منتشرة انتشار كثير بين الناس هي قضية ما يعمل للميت بعد الدفن يقول ما يسمع بعد دفن الميت في المقبرة ينادي الناس أن الليلة العشاء في بيت الميت وهم قد يكون يعني: يحتالون على هذا .. ويجتمعون وإذا أنكر عليهم شخص قالوا .. بحديث { اصنعوا لآل جعفر طعاما } فما هو تعليقكم ونصيحتكم ؟ الحديث فيه فقط { اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم } أولاد جعفر أيتام، ويمكن أنهم ثلاثة، أو أربعة، ووالدتهم صنع لهم طعام يعني: قدر كفايتهم؛ لأنهم في ذلك اليوم أصابهم الحزن فلأجل ذلك يصنع يجوز أن يصنع لأهل الميت بقدر كفايتهم فأما أن يُصْنَع طَعَام يكفي أربعين، أو مائة فإن هذا فيه إسراف، وهو مخالف لما جاء في الحديث لا بأس أنه يُصلح لهم طعام يكفيهم، ويكفي من جاءهم للتعزية، ونحو ذلك من الزوار، وما أشبههم فأما الإكثار من الطعام، والإعلان عنه فلا. نرى أنه لا يدخل في هذا الحديث، وكذلك أيضا لا يجوز صنعته من أموال أهل الميت يكره لهم أن يصنعوه هم، وإنما يصنعه جارهم هذا، ثم الجار الثاني، أو قريبهم كابن عم، أو ابن خال، أو نحو ذلك. س: فضيلة الشيخ أثابكم الله هذا السائل يسأل عن السحر، والسحر فضيلة الشيخ في هذه الأزمان انتشر فما حكمه، وحكم تعلمه، وحكم السكوت على السحرة والمشعوذين والمشعوذات ؟ السحر عبارة عن ...