المكتبة النصية / من سمى جزءا من المهر للأب
وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. الأب يملك أن يأخذ من أولاده ما يشاء؛ لقوله في الحديث: { أنت ومالك لأبيك } فإذا قال: زوجتها بألف لها وبألف لأبيها. وقبضت الألف، وقبض أبوها الألف، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فقد عرفنا أنه يرجع بالنصف. والآن الصداق ألفان فيرجع بألفها، وهي لا تقدر أن تطلب من أبيها؛ لأن الأب يملك مال أولاده، لا تقدر أن تطالب أباها بشيء، وهو –أيضا- لا يقدر أن يطالب أباها بشيء. أما لو زوجها على ثلاثة آلاف، ألف لها وألف لأبيها وألف لأمها، ثم طلق قبل الدخول يستحق ألف ونصف؛ فيأخذ الألف الذي لها، ويطالبها أن تأخذ من أبويها نصف الألف حتى تكمل له نصف الصداق. من طلق قبل الدخول استحق نصف الصداق؛ لقوله تعالى: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } فإذا طلقها قبل الدخول رجع عليها نصف الصداق، يلزمها دفع نصف الصداق الذي دفعه. وإذا كان الصداق لا يزال عنده لم يدفع لهم شيئا ثم طلق، أي ملكت مطالبته بنصف المسمى. إذا سمى لها –مثلا- خمسين ألفا ثم طلق ولم يدفع لهم شيئا، ملكت مطالبته بخمسة وعشرين ألفا؛ أي بنصف الصداق. وإذا كان قد دفع لهم بعضه ملكت المطالبة ببقيته، ببقية الصداق نصفه. أما إذا عفت فإن لها ذلك؛ إذا سمحت وقالت: لا أعوز منه شيئا، ما حصل منه شيء، لم ينتفع بهذا العقد، ولم يستمتع بالزوجة، ولم يجامعها، فكيف مع ذلك نأخذ منه شيئا بدون مقابل؟ فعفت عنه. أما إذا كان قد دخل بها فإنه لا يستحق عليها شيئا، إذا طلق بعد الدخول؛ قال الله تعالى: { وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } أي قد أفضى إليها يعني: وطئها { وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا } ؛ فلا يأخذ منها شيئا. أما إذا لم يكن قد دخل بها فإنه يستحق النصف. واختلف في قوله تعالى: { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } ؛ فقيل: إنه هو الزوج، واختار ذلك ابن جرير أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. ومعنى ذلك أنه إذا فرض لها خمسين ألف، ولم يدخل بها حتى طلقها؛ فملكت نصفها، وعفا هو عن النصف الآخر؛ دفع لها المهر كله خمسين ألفا مع أنه ما دخل بها، فيكون هو { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } ؛ يعني هو الذي يملك النكاح، وهو الذي يملك فسخه. والقول الثاني: أنه أبوها أو وليها؛ فإنه الذي يعقد لها، فإذا عفا عن المهر فإنه يسقط كله. إذا قال: أنت طلقت قبل أن تدخل، ولا حاجة لنا في شيء من مالك؛ لأنك لم تنتفع بهذا العقد؛ فلا نريد منك شيئا. فلذلك يسمى هذا عفوا. وهذا كأنه أقرب إلى السياق؛ لأن العفو إنما يكون عن شيء مستحق، والزوج لا يستحق شيئا ولم ينتفع بشيء؛ فكيف يسمى تركه عفوا، الأقرب أنه يسمى هبة أو عطية. س: السلام عليكم يا فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يكون الصداق على تحفيظ سورة من القرآن أو على تدريس المرأة صحيح البخاري مثلا إذا قام بذلك برضا منهما ؟ اختلف في ذلك. ذكر الفقهاء أنه لا يجوز أن يكون الصداق.. بتعلم غير القرآن. فإذا زوجها على أن يعلمها أحاديث من صحيح البخاري أو من غيره، أو أن يعلمها النحو واللغة العربية، أو ما أشبه ذلك؛ فإنه غير صحيح... ومنعوا من تعليمها القرآن أن يكون صداقا؛ لأن كثيرا منهم يذهبون إلى منع أخذ مال لتعليم القرآن. ولكن القول الثاني أنه يصح. يصح أن يعلمهم مثلا سورتين أو ثلاث سور، يعلم المرأة فيكون صداقا على... س: أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعتك تقول –سددك الله- بجواز صلاة ركعتين بعد الإحرام آمل التفصيل -ينفعكم الله-. إذا لم يكن وقت نهي وتوضأ أو اغتسل؛ فلا مانع من أن يصليها كسنة الوضوء. لا تكره إلا في النهي؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب، وأما إذا كان في وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر فتوضأ أو اغتسل فلا عليه.. أن يصلي ليحين وجوب الصلاة. س: يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السؤال : ما حكم لبس الأكمام القصيرة في ثياب النساء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن تلبس المرأة ثيابا قصيرة؛ كالتي تصل –مثلا- إلى نصف الساق عند الرجال، أو إلى نصف العضد عند الرجال، أمام المحارم أو عند النساء. المرأة تلبس الثياب الواسعة، والثياب الواقية التي تستر بدنها؛ فتستر ذراعيها وتستر ساقيها، وتستر جميع بدنها، وهكذا عند النساء أو عند المحارم. س: يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدتي لديها ضمان اجتماعي ورثته عن والدي، والتعليمات تنص على أن من لديها ولد أو ولدان يزيد راتبهم عن عشرة آلاف؛ فإن المرأة لا تستحق الضمان. ويوجد لها بدل ثان؛ لكنه ليس من والدي وهم لا يطالبونها بمقدار راتبهم على علمهم به. فهل يجوز لها أخذ هذا الضمان؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كانت بحاجة كأولادها لا ينفقون عليها لكثرة أولادهم، وكثرة حاجاتهم أو ديون عليهم؛ فإنها تستحق هذا الضمان. وأما إذا كانوا ينفقون عليها ويكفونها نفقتها، يعني: سواء أنفق عليها من هذا الزوج أو من الزوج الثاني، فليست ... س: يقول السائل : ما حكم صبغ المرأة شعر رأسها وتغييره من السواد إلى اللون الأصفر؛ علما بأن هذه الصبغة تبقى لمدة عام؟ لا يجوز ذلك. الشعر يترك على سواده، شعر الرجل في رأسه أو لحيته، وشعر المرأة -شعر رأسها- الأصل أنه أجمل له وأحسن أن يبقى على سواده. فهذا التغيير الذي يفعله بعض النساء يدخل في تغيير خلق الله، في قوله تعالى: { وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } أما إذا جر الشعر شيبا فإنه يجوز صبغه بالحناء أو نحوه. س: يقول السائل: ما حكم حل السحر بالسحر لمن طال سحرهم، وذلك عن غير إتيان ما يأمر به الساحر من شركيات؟ لا يجوز. لا يجوز أن يؤتى الساحر ولا يُسأل، إذا عرف بأنه ساحر لم يجب تمكينه ولا سؤاله ولا إقراره؛ بل يرفع بأمره والقاضي يحكم بقتله؛ لقوله في الحديث: { حد الساحر ضربة بالسيف } إن عجز من به هذا السحر ونحوه لا بأس أن يبحث عن السحر الذي عمل له حتى يبطل، فإذا لم يجدوه فإنهم يعالجونه بالرقية وبالأدعية وبالأدوية المباحة، وذلك كاف إن شاء الله. س: يقول السائل : ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- جواز صلاة الوتر بعد الفجر وقبل الصبح. آمل شاكرا توجيه كلامه -رحمه الله تعالى-. كأنه يقول: إن صلاة الوتر -يعني- في آخر الليل في الأصل؛ لكن إذا أذن الفجر قبل أن يصليها، جاز أن يصليها ركعة؛ حفاظا على وتره. أما إذا أصبح فإن .. هذا هو الأصل ... س: يقول السائل : ثبت أن وتر النبي -صلى الله عليه وسلم- كان خمسا وسبعا إلى غير ذلك. هل معنى ذلك: أن هذه الركعات منفصلة عن قيام الليل؟ يظهر أنه كان في آخر حياته أحس بشيء من التعب؛ فكان يصلي –مثلا- تسليمتين أربع ركعات، ثم يسجد سبع ركعات؛ فتكون إحدى عشر. السبع في تسليمة واحدة .. ، وأحيانا يصليها بتسليمات ست ركعات، ثم يسجد خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرها، أحيانا يصلي تسليمة ركعتين ثم يسجد ثمان ركعات يتشهد بعدها، ثم يجلس في التاسعة، .. أو يسلم بعدها؛ ولكن الأكثر والذي عليه الجمهور أنه كان يسلم كل ركعتين. نعم. س: يقول السائل : هل يلزم الزوج إعطاء زوجته الأولى مثل الذي أعطى زوجته الجديدة من حلي ونحوه؟ لا يلزم ذلك؛ لأنه قد أعطى الأولى. عندما عقد على الأولى أعطى حقها. أعطاها ... ، يعني كحلي وكسوة وما أشبه ذلك ... س: يقول السائل : هل على من يذهب إلى الحج أضحية؟ أم أنها خاصة بمن لم يحج؟ وهل يشرك المضحي والديه إذا كانوا أحياء ويضحون أضحية مستقلة ليزيد لهم أجر؟ يجوز ذلك. إذا حج فإن أضحيته تسمى "فدية التمتع" التي يتمتع بها؛ فيوصي بأضحيته إذا كان خارج البلد أن تذبح عنه، فيجوز... أن يضحي بأضحيته،... ويجوز أن يشركهم في أضحيته .. أبويه، ولو كان الوالدان يضحيان ... نعم. س: يقول السائل: قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- { العرق دساس } فما معنى ذلك؟ هذا الحديث يظهر أن فيه مقال. ومعناه: أن الإنسان قد يجذبه خلق آبائه، أو خلق أجداده يجذبه. إذا تزوج رجل من أناس أراذل فقد يؤثر ذلك على أولاده، وإذا تزوج من أناس كرماء شرفاء شجعان .. قد يؤثر فيه... الأولاد ونحوه. س: يقول السائل : إذا فات على الإنسان السنن القبلية قبل صلاة الظهر، هل يحق للمصلي إعادتها بعد صلاة الظهر؟ نعم، .. إذا كنت تصلي ركعتين قبل الظهر وبعده فصلهما .. ركعتين بعد الظهر، أو تصلي أربعا قبل الظهر وفاتت عليك فتصلي بعد الظهر أربعا تنويها القبلية، ثم تسلم وتصلي البعدية. س: يقول السائل : كيف يقضي المصلي صلاة الوتر من النهار إذا نسي أو نام عنها؟ يقضيها شفعا. إذا كان وتره ثلاث ركعات صلاها أربع. وإن كان يوتر بخمس صلاها ستا، يعني الوتر-وتر الليل- ... س: يقول السائل : هل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور الدروس الشرعية ؟ الأصل أنه لا يجوز؛ لكن إذا كان هناك مكان خاص بالنساء ليس يدخله الرجال؛ فلا بأس أنها تدخله .. سيما إذا كانت متحفظة. نعم. س: يقول: هناك حلقات تجويد تقام في المساجد، فهل يجوز للحائض حضورها للدراسة في تلك الحلقات؟ نرى أنها لا .. إلا إذا كان المكان مختص بالنساء ولا يدخله الرجال، وكان أيضا المكان بالمسجد له باب خاص فعند ذلك جائز. س: يقول السائل : ما الفرق بين الهدية والهبة؟ كلاهما متقاربان. لا شك أن الهدية يقصد بها صاحبها التودد؛ ولذلك يقال: الهدية تسل السخيمة { تهادوا تحابوا } وأما الهبة فهي مجرد عطية، قد تكون عطية يقصد بها الأجر وتسمى "هبة الثواب"، وقد يقصد بها التودد وتسمى "هبة التبرع". نعم. س: يقول السائل: إذا خسف القمر بعد صلاة الفجر مباشرة، فهل نصلي صلاة الخسوف؟ ومثله الشمس –أيضا- إذا كسفت. لا تصلى في النهار. لا تصلى صلاة الخسوف -خسوف القمر- إذا كان ذلك عند صلاة الفجر. .. الكسوف ...؛ وذلك لأنه ذهب وقته الذي .. أو وقته ... الشمس إذا ... الذين طلعت عليهم فإنها قد تغيب ... وتكون طالعة على ...، فإذا كانت عندهم كاسفة وعندنا غائبة فلا نصلي. نعم. س: يقول السائل : ما حكم الطواف بغير وضوء ؟ لا يصح. لا بد أن يكون الطائف على طهارة كاملة؛ لقوله تعالى: { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ } ولقول النبي لعائشة { لا تطوفي بالبيت حتى تطهري } . س: يقول السائل : ما حكم نتف الشارب للمرأة ؟ هل يعد من النمص؟ لا يعد؛ لأن الأصل أن النساء ليس في وجوههن شعر لا بالشفتين ولا بالذقن ولا بالخدين؛ فإذا وجد ذلك فلا بأس من نتفه أو إزالته. س: يقول السائل : فضيلة الشيخ، ما حكم المهر المؤخر ؟ وهل هذا عمل يدل على تيسير في الزواج؟ ومن يشترط على الزوج .. في حالة الطلاق، ويثبت ذلك في العقد؛ مثل أن يعطيها قطعة أرض أو بيت أو غير ذلك؟ نرجو التوجيه -أثابكم الله-. في هذه .. أنهم كانوا يشترطون .. "صداق" المؤخر؛ فيقولون: الصداق –مثلا- خمسون ألفا، عشرون مقدما وثلاثون مؤخرا. وهذه الثلاثون تبقى في ذمته حتى يطلقها؛ فإذا طلقها ألزم بدفعها. ويقولون: لأنها إذا طلقت وهي أيم فقد تبقى بدون زوج؛ فيكون عندها هذا المهر تنتفع به، الذي هو الصداق المؤخر يكون بذلك... وقالوا: إذا كان مؤجلا فإنه إنما يحل بطلاق، إما أن يموت وإما أن يطلق. فإذا مات أو طلق حل ذلك الصداق المؤخر. ثم يجوز ما يشترط عليه، إذا فرض لها –مثلا- دارا كصداق، أو أرضا ولو كان ينتفع بها، ولو كان يسكنها ...زواجا؛ فإن ذلك يجوز ... س: يقول السائل : إذا استعملت المرأة ما يسمى بالمكياج لتصبح بيضاء البشرة، وهي في الأصل سمراء، أو تستعمل غيره؛ فهل هذا من الغدر بالزوج؟ وهل له طلب الفسخ والتغيير؟ نعم؛ لأنه تغيير لخلق الله، ولأن هذا تدليس ومن الغش؛ فإن الرجل قد يقصد الجمال؛ فإذا كانت -مثلا- لونها أسود أو أسمر فقد ينفر منها؛ فإذا كشطت وجهها وحمرته، أو عملت به ما يسمى المكياج... ثم بيضت ما كان عليه من السواد فإن هذا غش؛ فلذلك يمكن أن يتناقش في ذلك إذا كان شيئا يسيرا. س: يقول السائل :اعتمر شخص، وعند التقصير أخذ من جميع جهات الرأس، من الأعلى ومن اليمين والشمال والخلف؛ لكن بقي بعض الشعر لم يأخذ منه، فهل عمله هذا صحيح؟ وماذا عليه إذا لم يكن صحيحا ؟ صحيح -إن شاء الله. ...أنه إذا ... لا يجب ... يجوز أن يأخذ من شعر دون شعر... كثيرا من الشعر ؛ لكثرة الشعر؛ فلا شيء عليه. س: يقول السائل : فضيلة الشيخ، حفظك الله وبارك في علمك، هل التسبيح باليد الشمال جائز؟ أم أنه منزه عن فعله باليد الشمال ؟ جائز. وهذه نشأت، ما كانت معروفة- أعني تخصيص اليمين- إلا من عهد قريب، يمكن من عشرين سنة أو نحوها. كان الأولون والمشايخ والعلماء يعقدون التسبيح باليدين، بالأصابع كلها، ولم يكونوا .. بشيء يختص باليد اليمنى –مثلا-. وحدث أن بعض العلماء وجد رواية شاذة فيها ذكر اليمين فاعتمدها وجعلها دليله وأكدها. وتبعه على ذلك خلق كثير، وجمع غفير. الأصل في ذلك أن عندنا حديثين، حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان جالسا وأخذ يحث أصحابه على كثرة التسبيح، وعلى كثرة الذكر، فيقول: إن من سبح كذا وكذا؛ فله كذا وكذا؛ فيقول عبد الله { فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يعد التسبيح بيديه } هكذا بيديه، هذه رواية عشرة من المحدثين. ثم رواها آخر ثقة بلفظ { يعد التسبيح بيمينه } رواية صحيحة. ثم رواها ثالث: { يعقد التسبيح بأصابعه } ولم يخص أصابعا دون أصابع. هذه كلها روايات مشهورة صحيحة. جاءت رواية عند أبي داود رويا عن شيخ واحد أحدهما قال: بيده، والآخر قال: بيمينه. فاعتمدت هذه الكلمة التي خالفهم زميله وقال: بيده، وخالفهم مشائخه، وقالوا: بأصابعه أو بيديه. فاعتمدت هذه الرواية التي ليس لها متابع. فهذا هو القول الصحيح أنها رواية شاذة. ثم يؤيد ذلك –أيضا- حديث أصح من ذلك، حديث امرأة صحابية يقال لها يُسَيْرَة وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { سبحن وكبرن واعقدن بالأنامل؛ فإنهن مشهودات مستنطقات } "الأنامل" أي: أنامل اليدين كليهما "مستنطقات". فإذا كان الإنسان يعرف أن أصابع اليدين تستنطق؛ فلا يخص يدا واحدة؛ لأن هاتين تشهد له. اليدان تنطقان، اليدان تشهدان، فيحرص على أن أصابعه كلها تشهد له بأنه عقد بها وسبح بها، هذا هو القول المعتاد. وأما قولهم: إن هذه اليمين هي التي يأخذ بها ويعطي ويأكل بها، وهذه الشمال فإنها التي يستنجي بها، ونحو ذلك، فنقول: هل الشمال نجسة؟! ليست نجسة. هو يغسلها في الطهارة وينظفها، ثم هو –أيضا- يرفعها عند التكبير، يرفعها كما يرفع يده. ثم هو -أيضا- يقبضها ويجعلها على صدره، ثم يعتمد عليها أيضا في الركوع، ثم يعتمد عليها في السجود، ثم هو –أيضا- يرفعها في الدعاء، يرفعهما جميع فيدعو بهما؛ فلماذا تُخص واحدة دون الأخرى؟ فننتبه إلى أن هذا ليس عليه دليل. وبحث المسألة الشيخ بكر أبو زيد -وفقه الله- في رسالة مطبوعة، اسمها "لا تجديد في الصلاة"، ووضح أن هذا قول جديد ليس له دليل. س: يقول السائل: فضيلة الشيخ -حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: ما حكم الزواج بنية الطلاق خاصة لمن كان في بلاد إباحية؟ والله يحفظك. إذا كان الزواج تمت شروطه، ودفع الصداق كاملا، ولم يكن هناك توقيت ولا تحديد مدة، إنما في قلبه أنه يكون كتجربة أو نحو ذلك؛ ففي هذه الحال لا بأس. لا بأس، ولو ... أنه ناو أن يطلقها. يتزوجها زواجا كاملا ويعطيها صداقها، .. ويثبتها في -مثلا- حفيظته، ويعترف بها، ويعتني بأولادها، فإن .. وإلا طلقها سواء كان ... س: يقول السائل: ما حكم الفتحات التي في ثياب النساء علما أنها تظهر الساق؟ وما الدليل على ذلك يرحمكم الله؟ المرأة مأمورة بأن تستر جميع بدنها. تذكرون أنه -صلى الله عليه وسلم- لما قال: { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، قالت امرأة: فكيف بذيول النساء؟! -ذيل المرأة يعني:أسفل ثوبها- فقال:يرخين شبرا. فقيل: إذن تبدو أقدامهن، فقال: يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك } ؛ يعني كأنهن يستحيين تقول إذا أرخت المرأة أسفل ثوبها على الأرض شبرا، فيمكن أنها إذا أسرعت المشي ظهر قدمها، وهو عورة فأمرها بأن تسترها. فهذه الفتحات تسبب انكشاف الساق أو انكشاف القدم، والمرأة عليها أن تستر جميع جسدها.