الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الحالة الثانية: الموافقة

الحالة الثانية الموافقة: وهي أيضا منهي عنها وصورتها: أن تكون حركة المأموم مع حركة إمامه سواء ساعة ما يتحرك الإمام يتحرك المأموم فيصلون إلى الركوع سوا ويصلون إلى الرفع سوا ويصلون إلى الأرض سوا. هذا أيضا مخالف للسنة؛ وذلك لأنه لم يقتد بالإمام النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: { إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه } فمعناه أنكم تتابعونه ولا تختلفوا عليه فالذي تكون حركته موافقة لحركة الإمام يكون بذلك قد جعل صلاته وصلاة الإمام سواء فكأنه هو الإمام لم يكن متابعا ولم يكن مقتديا؛ فيدخل في الذي لم يصل وحده ولم يتابع إمامه. وهذا أيضا يقع فيها كثير قد يكون الإمام بطيء الحركة فيتحرك الإمام معه ويستويان في الانحناء ويستويان في الخرور ويستويان في الرفع من الركوع أو من السجود فيكون ما اقتدى بإمامه، فيحذر المصلي من هذه الحالة أيضا؛ لئلا تبطل أو تنقص صلاته.