الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الفصل الثالث ذكر أركان الوضوء مع الأدلة وواجباته

المشهور أن أركانه ستة ؛ وهي غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة، ودليل غسل الأعضاء قول الله -تعالى- { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } والغسل بالماء هو الاغتراف منه، ثم صبه على العضو، ودلك العضو باليد، فلا بد فيه من إمرار اليد على المغسول بعد صب الماء عليه. وأما الترتيب فمعناه أن يبدأ بغسل الوجه، ثم بغسل اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يختم بغسل الرجلين. واستدل عليه بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: { ابدأ بما بدأ الله به } مسلم (1218). فبدأ بالصفا لأن الله بدأ به قبل المروة، فكذلك نبدأ بالوجه لأن الله بدأ به، ثم باليدين لذكرهما بعد الوجه، ثم بمسح الرأس لذكره قبل الرجلين، ثم يختم بالرجلين. وأما الموالاة فمعناها: متابعة غسل الأعضاء، وعدم تفريقها، وحدُّ ذلك أن لا يترك غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، وذلك في زمن معتدل، فلو لم يغسل اليدين حتى يبس الوجه أعاد غسل الوجه ثم واصل ما بعده، واستدل على الموالاة بحديث صاحب اللمعة، وهو ما رواه الإمام أحمد 3/424. عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الوضوء } ورواه أبو داود برقم (175). بنحوه، وفيه فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة؛ وذلك لأن أعضاءه قد يبست وفي قدمه تلك البقعة، فكان لا بد من تجديد الوضوء لتحصل الموالاة، فلو غسل وجهه ويديه، ثم نفد الماء أو توقف صبه ولم يحصل عليه إلا بعد أن جفت الأعضاء المغسولة لزمه إعادة غسلها. وأما الواجبات فلم يذكروا إلا التسمية وهي قول (بسم الله) عند ابتداء الوضوء، وقد دل على وجوبها الحديث المشهور عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه } رواه أحمد 2/418. وأبو داود برقم (101). وابن ماجه برقم (399). ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد أحمد 6/382، وابن ماجه (398). وأبي سعيد أحمد 3/ 41، وابن ماجه (397). مثله، قال أبو البركات في المنتقى 1/ 84. والجميع في أسانيدها مقال قريب، وذكر أن البخاري قال: أحسن ما في الباب حديث سعيد بن زيد وأن ابن راهويه قال: أصح حديث في التسمية حديث أبي سعيد وروى ابن ماجه برقم (400). عن سهل بن سعد مثله، وفي أسانيدها ضعف، ولكن ينجبر بالشواهد، فعلى هذا تجب التسمية بقول (بسم الله) عند ابتداء غسل الوجه، أو عند غسل الكفين، وتسقط عن الجاهل والناسي. والمختار أنه إذا توضأ داخل المرحاض سمى بقلبه، أو يكتفي بالتسمية عند دخول الخلاء بقوله: { بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم } والأفضل أنه بعد الاستنجاء في الكنيف يخرج ويتوضأ في الغسالة، أو من إناء ونحوه حتى يتمكن من التسمية، للنهي عن ذكر اسم الله داخل الخلاء.