الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم السترة

حكم هذه السترة أنها مستحبة ومؤكدة، وقد يقال بوجوبها إذا كان الإنسان يصلي في صحراء، وخاف أن يمر بين يديه أحد فإنه قد تتأكد أو يقال بوجوبها. أما إذا كان في بيته أو في المسجد يأمن أن يمر بين يديه أحد، ويعرف أنه ليس هناك من يخاف أن يمر بين يديه ففي هذه الحال تكون مستحبة؛ لأنه آمن ولأنه ممتثل للأمر، ولأنه يقبل على صلاته عادة؛ فلذلك لا يخاف أن أحدا يمر بين يديه، فلا حاجة إلى نصب هذه السترة مع أنه مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده. المصلي ينظر إلى موضع جبهته، لا يرفع بصره، ورد الوعيد في رفع البصر بلفظ { لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء -يعني في صلاتهم- أو لا ترجع إليهم } في رواية { أو لتخطفن } ؛ يعني توعدهم بهذا الوعيد أن تخطف أبصارهم ولا ترجع إليهم؛ لأنهم خالفوا؛ أي عملوا هذه المعصية. وإذا كان كذلك دل على أن المصلي تجتمع عليه أفكاره التي في صلاته إذا حدد نظره إلى موضع جبهته، ولم تخطر لباله وساوس تنقص أجره. كذلك نهي عن المرور بين يديه كما في هذا الحديث، وأخبر بأنه { يقطع الصلاة الحمار، والمرأة، والكلب الأسود } سألوه ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر والكلب الأبيض؟ فقال: { الكلب الأسود شيطان } هكذا جاء في هذا الحديث أن هذه { تقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب الأسود } . وجاءت أحاديث أخرى فيها أيضا قطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب. وجاء فيها بعض التقييدات واستثني منها بعض الحالات، والاستغناء دليل على أنها ليست على إطلاقها.