الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / نفقة الرجل على أسرته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب المساهمة والمشاركة مع إخواننا في هذه البلاد، ومن باب التذكير، وباب النصيحة استجبنا لدعوة الإخوان في هذه البلاد؛ لإلقاء هذه المحاضرات، وكذلك هذه الدروس؛ مع علمنا -والحمد لله- أن المواطنين في هذه البلاد، وفي هذه المملكة ليسوا على جهل، وأن الكثير الذين يقعون في شيء من المحرمات يعلمون حكمها، ويفعلونها من باب التساهل، أو من باب المعاندة. فنقول: الأسرة هم عائلة الرجل، ومن تحت يده، كل من يعوله، إذا كان يعول أبويه، أو يعول إخوته، أو أولاده، أو زوجته، أو زوجاته فإنهم أسرته؛ وإن كانت الأسرة قد تطلق -أيضا- على القبيلة، على قبيلته كأعمامه وأعمام أبيه، وبنيهم وبني بنيهم؛ ولكن أهم ما يهمه أهل بيته الذين في داخل بيته، والذين هو المسئول عنهم. فهؤلاء لهم واجبان: واجب دنيوي، وواجب ديني. على رئيسهم الذي هو مسئول عنهم. نذكر الواجب الدنيوي من باب الإيضاح؛ وإلا فإنه معروف، ومن باب أن كثيرا يتهاونون بهذا الواجب الدنيوي. فنقول: معلوم أنه يجب عليه النفقة على أهل بيته الذين هو مسئول عنهم، النفقة على أولاده، وعلى زوجاته، وكذلك على أبويه إذا كانا في حاجة، وكذلك على إخوته إذا احتاجوا إلى ذلك، وكانوا في كفالته ونحوهم. ويجب عليه كسوتهم، ويجب عليه إسكانهم، ويجب عليه كذلك علاجهم، وما يحتاجون إليه، وما يضطرون إليه؛ وذلك معروف أن الرجل يكتسب المال، ثم يسأل لماذا تجمع المال؟ فيعترف بأنه لينفق على ذريته، وعلى من احتاج من أهل بيته، لينفق عليهم، وليسد حاجتهم، فإذا كان كذلك فقد عرف أنه مسئول عنهم، وأنه ملزم بأن ينفق عليهم النفقة الواجبة. جاءت الأدلة على ذلك، مثل قول الله تعالى: { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } يعني: على المولود له الذي هو زوج المرأة الذي ولد له منها ولد رزقها وكسوتها بالمعروف؛ وذلك لأن الزوجة هي التي بذلت نفسها، ومكنته من نفسها، فيجب عليه رزقها وكسوتها بالمعروف -أي- بالمعتاد. وذكر العلماء أن نفقة الزوجة من باب المعاوضة؛ ولذلك قالوا: لا تسقط بمضي الزمان، إذا أنفق عليها برئت ذمته، وإذا منعها من النفقة وهي تحت طوعه وفي منزله وتحت إشارته؛ فإنه يأثم؛ ومع ذلك تطالبه بنفقة ما مضى. فكثير من الناس يقترون على نسائهم، على زوجاتهم، أو إذا أضرها، أو غضب عليها منعها من النفقة، أو طردها وأخرجها من بيته؛ مع أنها لا تريد الخروج، فمثل هذه لا تسقط نفقتها، تسقط إذا خرجت باختيارها، وأما إذا أخرجها هو فلها أن تطالبه بنفقتها؛ ولو كانت عند أهلها؛ ولو مكث خمس سنين وهو لا ينفق عليها وهي تطالبه بأن يضمها، ولم يضمها، ولم يطلقها، فلها مطالبته بنفقة خمس سنين؛ ذلك لأن نفقتها من باب المعاوضة. وكذلك -أيضا- قال الله تعالى: { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } ؛ مع أن هذا في المطلقة، المطلقة في زمن عدتها لا تسقط نفقتها ما دامت العدة، إذا كان الطلاق طلقة واحدة، أو طلقتين يجب عليه الإنفاق عليها وإسكانها، قال الله تعالى: { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } إذا لم يخرجها من بيتها فإنه ينفق عليها، فهذه نفقة معاوضة، ونفقة ما تسقط عن الزوج إذا كان قادرا. وذكر العلماء أنها تختلف باختلاف حالة الزوج؛ ولذلك قال تعالى في هذه السورة، سورة الطلاق: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } وجاء الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجوهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن لا تريدون } أو كما قال. فجعل مما يجب لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ أخذا من هذه الآية في سورة البقرة: { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .