الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم مسافر يجوز له الفطر في رمضان جامع زوجته وهي صائمة

س71: رجل مسافر يجوز له الفطر في رمضان، جامع زوجته وهي صائمة، فهل عليه كفارة في ذلك؟ وكيف تكفر هي عن ذلك على الرغم من أنها أُكرهت من قبل زوجها؟ الجواب: أرى أنه لا كفارة عليه إذا كان مسافرا سفر قصر يبيح له الفطر، فإنه إذا أبيح الفطر بالأكل في نهار رمضان جاز الوطء في النهار. فإذا صامت المرأة جاز إفطارها لذلك، وحيث إنها -والحال هذه- مكرهة فأرى أنه لا إثم ولا كفارة. والله أعلم.