الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / من الأحكام الشرعية: الكراهة

ثم ذكر أيضا: المكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه هو: من كره الشيء، يعني: عزف عنه عزفت نفسه عنه واشمأز منه، الكراهة: النفرة من الشيء، ويطلق على الحرام، قال تعالى: { كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا } أي: محرمات، ولكن اصطلح الفقهاء على أنه أخف من الحرام، وإن كان يطلق على الحرام ففي قوله -صلى الله عليه وسلم- { إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال } قيل: إن المراد بالكراهة كراهة التنزيه، وقيل: إنها كراهة التحريم، المكروه هو: الأشياء التي تنفر منها النفس والتي تستنكرها النفوس وورد ما يدل أيضا على النفرة منها، فمثلا الإسراف مكروه، يعني: كون الإنسان يسرف في اللباس، يعني: يباح له الكسوة ولكن إذا كانت كسوته بعشرين ريالا فقال: أشتري ثوبا بمائة مكروه، إذا كان يشبعه مثلا عشرة فقال: أشتري بمائة أطعمة مكروه، يعني: إفسادا للمال، وكذلك أيضا الإفساد والإسراف في المراكب والمساكن والإسراف أيضا في المأكولات ونحوها والزينة والأواني هذا من المكروه، كذلك أيضا من المكروهات كثير من الأقوال، يعني: الكلام الذي لا فائدة فيه { قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال } هذا من المكروهات.