الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / جامع زوجته وهو جاهل

س83: إذا جامع الرجل زوجته وهو جاهل، فهل تلزمه الكفارة؟ الجواب: إذا جامع زوجته، وهو جاهل بالحكم لا بما يترتب عليه؛ فإنه يعذر بجهله والحالة هذه، أما إذا كان عالما بحرمة الجماع في نهار رمضان فإن عليه القضاء والكفارة.