الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / من صور النسخ

ويجوز نسخ الرسم، وبقاء الحكم: نسخ الآية وبقاء حكمها، ومثلوا بآية نزلت في الرجم، ذكر عمر رضي الله عنه أنها نزلت، ولكن نسخ لفظها، وقال: لولا أن يقول الناس: إن عمر زاد في القرآن لكتبت آية الرجم، فهي مما نسخ لفظه وبقي حكمه. يعني: الرجم باق ويرجم الزاني إذا كان محصنا. يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم مثل: آيات نزلت في القتال، آيات كثيرة نزلت في ترك القتال للمشركين، مثل قوله تعالى: { إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ } { لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ } وقوله: { مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ } وما أشبه ذلك. هذه نسخت بآيات القتال مع بقائها، وإن كان بعض العلماء قالوا: إنه يجوز العمل بها عند المناسبات. وكذلك مثل: آية إمساك الزانية في البيوت في قوله تعالى: { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } نسخ ذلك بقوله: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي } إلى آخره. وكذلك قوله في المتوفى عنها: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ } كانوا أمروا أولا: أن المتوفى عنها تبقى حولا في بيتها، وينفق عليها من مال زوجها نسخ ذلك بقوله: { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } نسخ حكمه وبقي رسمه. يجوز النسخ إلى بدل لقوله تعالى: { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ } ويجوز نسخ الآية ولا يأتي بدلها. يعني: استغني عن حكمها، قد ذكروا: أن سورة الأحزاب كانت طويلة، ونسخ كثير منها، ولم يذكر: أنه نزل بدلها شيء. ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ، وإلى ما هو أخف. فالنسخ إلى ما هو أغلظ مثل قوله: { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } بقوله: { فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } ؛ فإن هذا أغلظ من الإمساك في البيوت، وكذلك قوله: { وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا } فالإيذاء أخف من الرجم ومن الجلد، ونحوه، يجوز النسخ إلى ما هو أخف. يعني: مثل التربص أربعة أشهر وعشرا أخف من الحول. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب. يعني: آية بآية مثل قوله: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا } نسخت قوله: { وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ } { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } هذا نسخ كتاب من كتاب. يجوز نسخ السنة بالكتاب: إذا جاء حديث ثم جاءت آية فنسخته، كثير من الأحاديث قالها -صلى الله عليه وسلم- باجتهاد، ثم نزل القرآن ونسخ حكمها. ويجوز نسخ السنة بالسنة. روى مسلم في صحيحه، في كتاب الطهارة أثرا عن بعض الصحابة، أو التابعين قال: كانت السنة ينسخ بعضها بعضا، كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا؛ وذلك لأنه روى أحاديث في الطهارة بين شيء منها تعارض. مثل حديث: { إنما الماء من الماء } يعني: إذا جامع الرجل فأكسل ولم ينزل فإنه لا غسل عليه على موجب هذا الحديث: { إنما الماء من الماء } ثم إن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بقوله: { إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل } وبحديث: { إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل } في رواية: { وإن لم ينزل } فقال: إن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا كالقرآن ينسخ بعضه بعضا. وقد اختلف في نسخ القرآن بالسنة، أجازه بعضهم ومثل بقوله -صلى الله عليه وسلم- { لا وصية لوارث } وأنه ناسخ لقوله من سورة البقرة: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } وذلك قبل نزول آيات الفرائض حظر إذا احتضر أن يفرق ماله، فيقول: أعطوا والدي كذا، وأعطوا والدتي كذا، وأعطوا ابني كذا، وأعطوا ابنتي كذا، يكون هذا وصية. فنسخ ذلك بآيات المواريث، وقيل: إنه نسخ بالحديث: { لا وصية لوارث } ويرى أن الحديث إنما أشار إلى الآيات. يعني: أن الآيات هي التي رفعت حكم الوصية. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. المتواتر: وهو الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطئهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، ويكون مستندهم: الحس. والأحاديث المتواترة قليلة التي ينطبق عليها هذا الشرط. ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر. يعني: أن المتواتر ينسخ الآحاد، والآحاد ما عدا المتواتر. يعني: الحديث الذي ينقص عن رتبة المتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد؛ وذلك لأن الآحاد أضعف وقعا عند العلماء، وأقل درجة.