الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / مسألة في بيان سبب تشريع العمرة في أشهر الحج

وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج؛ بل يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون " إذا بَرَأَ الدَّبَر وعَفَا الأَثَر وانسلخ صَفَر حلت العمرة لمن اعتمر" إذا برأ الدبر: كانوا إذا ركبوا على الإبل جاء فيها قروح في ظهورها من آثار الرحال، من آثار الأشدة ونحوها يسمى الدبر. فيقولون: ( إذا برأ الدبر) الذي في ظهور الإبل ( وعفا الأثر ) انطمست الآثار ، ( وانسلخ صفر) يعني: شهر محرم ( حلت العمرة لمن اعتمر) . فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن العمرة جائزة في أشهر الحج، فأمر الذين جاءوا معه وكانوا قد أحرموا في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، وقدموا في اليوم الرابع من هذا الشهر فأمرهم أن يجعلوها عمرة حتى تنقطع تلك العادة التي هي عادة الجاهلية، وحتى يعرفوا أن العمرة جائزة في أشهر الحج.