المكتبة النصية / مجمل أعمال الحاج يوم عرفة
يوم عرفة الذي هو غدا- إن شاء الله- يكون الحجاج كلهم في عرفة وعرفة واسعة ممتدة شمالا، وممتدة جنوبا وشرقا وغربا، وليست على حسب الحدود. هذه الحدود التي جعلت أعلاما، جعلت من باب الاحتياط؛ وإلا فإنها واسعة. إذا لم يجد الإنسان في داخل هذه الحدود؛ جاز له أن يقف إلى جانبها، أو حولها؛ فإن ذلك كله مجزئ عنه، وحتى لو امتلأت حدودها؛ جاز أن ينزل الحجاج حيث يقربون من غيرهم؛ بحيث تلتصق الخيام والمنازل ولا يكون بينها فضاء. يوم عرفة معروف أنه اليوم العظيم الذي يجتمع فيه الحجاج كلهم في ذلك الموقف، ويكونون كما قال الله: { شعثا غبرا ضاحين } يكثرون من الدعاء، ويخشعون ويتواضعون، ويتذللون لله تعالى، ويكثرون من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والاستغفار والحوقلة. ويكثرون من دعاء الله، ويكثرون من قراءة القرآن، وقراءة ما تيسر منه؛ حتى يكونوا في ذلك اليوم من المقبولين الذين يباهي الله تعالى بهم ملائكته. ورد في الحديث: { ما رئي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أصغر منه في يوم عرفة } لماذا ؟ لما يرى من رحمة الله تعالى ومغفرته، وتجاوزه عن الذنوب العظام. وورد- أيضا- الترغيب في ذلك اليوم بكثرة الذكر؛ فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- { أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير } . يعني: أن الإنسان في عرفة يكثر من التهليل { لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير } ولو أن تقولها مائة مرة أو مائتين أو ألف. وكذلك" سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر"، ولو أن تقولها مائة مرة أو مائتين أو مئات. وكذلك قول:"الله أكبر كبيرا إلى آخره". وهكذا أيضا الدعاء. ترفع يديك وتدعو الله بما تحفظه من الأدعية؛ أدعية القرآن، أو أدعية السنة المأثورة، أو الأدعية المستحبة، ويندب أن تكون الأدعية أدعية جامعة، تكون جامعة؛ أي: أنها تحتوي على الأدعية الجامعة. روي أنه -صلى الله عليه وسلم- دعا الله مرة دعاء كثيرا طويلا؛ فقالوا: يا رسول الله، لا نحفظ مثل هذا الدعاء؛ فقال: { قولوا: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد- صلى الله عليه وسلم- وعبادك الصالحون، ونعوذ من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد -صلى الله عليه وسلم- وعبادك الصالحون } . يعني: نسأل الله بالدعاء الذي دعا به النبي- صلى الله عليه وسلم- وبما دعا به العباد الصالحون. كذلك أيضا الذكر المجمل؛ ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- خرج مرة من عند إحدى زوجاته؛ وهي جالسة تسبح بعد الفجر، ورجع في الضحى؛ وهي جالسة تسبح. يمكن ثلاث ساعات أو أربع ساعات، وهي في مكانها تسبح وتحمد وتكبر وتهلل؛ فقال: { ما زلت مكانك منذ فارقتك؟ قالت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات- لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن- سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته } . يعني: أن هذا ليس له نهاية. " عدد خلقه "؛ من الذي يحصي الخلق؟!. " رضا نفسه، زنة عرشه- مقدار العرش- مداد كلماته". لا شك أن هذا ذكر مجمل. وإن كان الذي يكثر من الذكر تفصيلا يكون أجره أكبر. فبكل حال علينا أن نجتهد في الدعاء في ذلك اليوم. يوم عرفة يبدأ الوقوف فيه من طلوع الشمس. غدا- إن شاء الله- بعد طلوع الشمس يبدأ الوقوف، وينصرفون إذا غربت الشمس؛ ولكن لو جاء أحد من الحجاج بعد غروب الشمس؛ وقفوا بعرفة أجزأهم ولو آخر الليل؛ تم حجهم. ينتهي وقت الوقوف بطلوع الفجر يوم العيد يوم النحر؛ هذا نهاية وقت الوقوف. من جاء بعد ما طلع الفجر يوم النحر فاته الحج؛ فإن كان محرما جعل إحرامه عمرة. تحلل بها لأن الحج فاته. وإن لم يكن محرما لم يمكنه أن يتدارك الإحرام. الحجاج غدا يجمعون- الصلاتين- الظهرين: الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم؛ لأجل أن يمتد وقت الوقوف. يعني يبقون نحو ست ساعات أو قريبا منها. يعني - منها- قريب الساعة الثانية عشرة والنصف إلى الغروب، هذا يستغرق نحو ست ساعات، أو قريبا منها؛ وهم واقفون؛ يعني: مشتغلون بالدعاء. الدعاء في ذلك الوقت يعم الذكر ويعم السؤال. السنة أنهم يستقبلون القبلة؛ فإن القبلة هي قبلة الدعاء؛ قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. أما الذين يستقبلون جبل الرحمة؛ فيتركون القبلة خلف ظهورهم فهؤلاء قد أخطأوا. جبل الرحمة ليس له مزية؛ هو كسائر الجبال. الذين يصعدونه، ويتمسحون بحجارته؛ هؤلاء مبتدعة. لا مزية لرقيه، ولا للصعود عليه، ولا للتمسح بحجارته. إن تيسر أن الحاج يجعله بينه وبين القبلة؛ جاز ذلك، كما كان فعل النبي- صلى الله عليه وسلم-. وأما إذا لم يتيسر فإن الحاج يستقبل القبلة، ولو كان الجبل وراء ظهره. الانصراف من عرفة إلى مزدلفة وبقية أعمال الحج ويستمرون كذلك إلى أن تغرب الشمس، إذا غربت الشمس وهم في هذا الجهد وفي هذا الدعاء؛ انصرفوا. انصرفوا متوجهين إلى مزدلفة مزدلفة هي المشعر الحرام. قال الله تعالى: { فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ } أي: عند هذا المشعر الذي هو مزدلفة . إذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء؛ إن وصلوا مبكرين، أو تأخروا إلى نصف الليل؛ متى وصلوا صلوا. إذا خافوا أن يحبسهم الزحام، ولا يصلون إلا قبل طلوع الفجر؛ صلوا في الطريق. يوقفون السيارة فينزلون ويصلون، أو يتركون السائق فيها ويصلون، ثم يأتي واحد بدله ويتركه، ينزل السائق ثم يصلي؛ حتى لا يفوت الوقت. من الناس من يمسكهم الزحام، ولا يصلون إلا آخر الليل. أو ربما يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى مزدلفة ؛ وهم معذورون والحال هذه. ونرى أنه لا حرج عليهم، وأنه لا فدية عليهم؛ لأنهم متوجهون إلى مزدلفة ولم يتمكنوا من الوصول إليها. ولكن هناك أناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة يشاهدون أناسا قد نزلوا؛ فينزلون، ويمسون. يمسون في الطريق؛ في نظرهم أنهم قد وصلوا. مزدلفة لها حدود، فلا يجوز النزول قبل أن يصلوا إلى حدودها. من ترك المبيت بها، وبات في الطريق قبل أن يصل؛ فإنه يعتبر قد ترك واجبا؛ فيكون عليه دم. عن ترك المبيت بمزدلفة . يبيتون في مزدلفة ولا يجوز لهم التعجل، إلا إذا كان معهم نساء ضعفة؛ أرسلوهن مع واحد منهم- مع واحد- يرمون آخر الليل؛ لكن الواقع أن كثيرا من الناس في هذه الأزمنة يتعجلون، إذا جاءت الساعة الواحدة، أو قبل ذلك؛ فإنهم يمشون بعذر أن معهم نساء، وإذا وصلوا إلى الجمرة وجدوا الزحام شديدا، ورجعوا إلى خيامهم، وهذا خطأ. إذا كان ولا بد فيرسل معهم واحد، والباقون يبقون في مزدلفة إذا أصبحوا يأتون راجلين؛ المسافة قريبة وهم نشيطون. الذين مع النساء من الرجال الأقوياء لا يرجمون إلا بعد الإشراق. في حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لأغيلمة من قريش- يعني: شبابا- وجعل يضرب أفخاذهم، ويقول: { أي: بني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس } فهكذا النشيط والقوي لا يرجم جمرة العقبة إلا إذا طلعت الشمس. وأما الضعفة ونحوهم؛ فلهم أن يرموا؛ أن يرموا الجمرة في آخر الليل. أما الإفاضة التي هي الطواف فيدخل وقته- أيضا- من آخر الليل. من توجه إلى مكة وطاف وسعى، إذا كان عليه سعي في آخر الليل أجزأه؛ ولكن الأفضل أنه لا يطوف إلا بعد الإشراق، أو بعد ما يرمي الجمرة؛ حتى يرتب على الترتيب الفاضل. هذه أهم أعمال الحجاج، يتقيد بها المسلم، ويحرص على أن يحصل على الحكم والمصالح التي رتبت عليها. نسأل الله أن يتقبل من الجميع أعمالهم عامة وحجهم خاصة. وأن يجعل أعمالنا صالحة، ويجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. وأن يجعل حجنا حجا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، وعملنا صالحا مقبولا؛ إنه على كل شيء قدير. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا. أسئـلة س: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، وبارك في عمركم، ونفع المسلمين بعلمكم. هذا سائل يقول: بعد صلاة الفجر من هذا اليوم قمنا بأداء طواف الزيارة، ولم نتمكن من أداء سعي الحج؛ لظروف حصلت، فنوينا تأخيره مع طواف الإفاضة، ثم بدا لنا الآن أداءها هذه الليلة. فهل يصح هذا أم لا؟ أفتونا مأجورين. نرى أن السعي لا بد أن يكون بعد الطواف مباشرة، فأنتم طفتم طواف القدوم، ولم تتمكنوا من السعي بعده؛ فأخروه حتى تسعوه بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو في الأيام التي بعده، أما أنكم طفتم أول النهار، وتسعون في الليل فهذا فاصل؛ فاصل طويل. س: أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: حجت قبل خمسة سنوات، وكان حجها صحيحا إلا أنها نسيت التقصير. وصلت بلدتها، ثم تذكرت بعد ذلك مع العلم أنها مطلقة. إذا تذكرت وقصرت ولو كانت في بلدها؛ فلا حرج عليها، يكفيها أنها تقصر من كل قرن قدر الأنملة، ويكفيها ذلك؛ هذا إذا كانت قصرت. أما إذا لم تكن قصرت بل تهاونت؛ فإن عليها دم. س: أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: العادة بين كل دورة وأخرى أن ينزل الدم خفيفا، وأحيانا لا ينزل، وكان موعد دورتي يوم الجمعة السابق؛ ولكن استخدمت حبوب منع الدورة من يوم الاثنين الموافق اثنين من ذي الحجة؛ ولكن لم يتوقف الدم، أحيانا ينزل بنيا، وأحيانا أحمر اللون إلى الآن مع العلم بأني قد طفت، فهل تعتبر هذه استحاضة أم دورة؟ وهل أصلي أم لا؟ حيث ذكرت أن عادتها تأتيها في يوم الجمعة الذي هو اليوم قبل الأمس فنرى- والحال هذه - أنها لا يصح منها هذا؛ أعني أنها معها دم، وهذا الدم في وقت العادة؛ فالحبوب قد لا تمنعه. نرى- والحال هذه- أنها تؤخر الطواف حتى تطهر، وأما هذا الطواف الذي طافته طواف قدوم؛ لا يعتبر طوافا. إذا طهرت- إن شاء الله- ورأت الطهر كاملا تطوف للإفاضة. س: أحسن الله إليكم. بعد إتمام عمرة التمتع ثم التقصير والحلق، ثم تلاها التلبية بالحج بدون فسخ الإحرام، فهل نبقى على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك. يعني: كان من الأولى أنكم لما انتهيتم من الطواف والسعي والتقصير؛ أنكم لبستم ثيابكم المعتادة ولو ساعة أو نصف يوم أو يوما، ولكن إذا لبيتم وأنتم في مكانكم وعليكم ثيابكم- لبيتم بالحج؛ لا بأس. س: أحسن الله إليكم. سائل يذكر أن والده طلبه أن يذهب به إلى العمرة؛ فأخره مرة بعد مرة لظروف العمل. فمات والده فهل عليه إثم ؟ مع العلم أنه قد أخذه إلى العمرة. ويغلبه أحيانا البكاء على والده، فهل يعد هذا من البر؟ أم من النياحة؟ حيث إنه ما تمكن لأجل العمل؛ فإنه معذور، وحيث إنه اعتمر عن أبيه؛ يعني: عمرة جعل ثوابها لوالده؛ فلعل ذلك يكفر ما وقع منه. س: أحسن الله إليكم. ما حكم استخدام الشامبو والصابون في الغسل ؟ نرى في حال الإحرام أنه لا يستعمل الصابون الممسك؛ لأن فيه رائحة عطرة؛ رائحة الطيب. إن احتاج إلى ذلك فيغسله في حينه، إن وجد غيره من الصابون ونحوه الذي لا رائحة له كالتايد استعمله. س: أحسن الله إليكم. امرأة حاضت هل يجوز لها السعي قبل الطواف؟ ومتى ؟ لا يجوز. إذا طهرت تطوف وتسعى، والصحيح أن السعي يكون مسبوقا بالطواف. س: أحسن الله إليكم، ما الحكم في رجل رمى جمرة العقبة الوسطى ، ثم الكبرى، ونسي رمي الجمرة الصغرى، وتذكر ذلك بعد رمي الكبرى؛ فعاد ورماها بعد ذلك في اليوم الثاني من أيام التشريق- الثاني عشر من أيام التشريق-؟ المعروف أنه لا بد من التعقيب؛ فحيث إنه رمى الوسطى والكبرى وترك الأولى؛ ما يصح رميه؛ فيكون رميه في اليوم الثاني للجمرة الصغرى يكون عن الصغرى، ويلزمه بعد ذلك أن يكمل عن اليوم الأول، بمعنى: أنه ترك الصغرى رمى الوسطى والكبرى. في اليوم الثاني رمى هذه الصغرى بسبع ونواها عن أمس، ثم رماها عن اليوم بسبع أخرى، ثم الوسطى ثم الكبرى؛ كأنه ما رمى إلا هذا اليوم. ورمي هذا اليوم يكون عن أمس. في هذه الحال نرى أنه عليه دما إذا لم يعد الرمي كله. س: أحسن الله إليكم. ما حكم التوكيل في الرمي للنساء من أجل الزحام علما بأنها ليست بضعيفة وليست بعاجزة ؟ المختار أنها لا توكل إذا كانت قادرة؛ سيما إذا كانت الجمرات قريبة كما في هذا المكان، وأنها إذا كانت خافت الزحام تؤخر الرمي إلى الليل، يعني: رمي يوم العيد، يجوز في الليل ولو في الساعة ثنتين أو في الساعة أربع آخر الليل. والمختار أنه يكون في النهار بعد العصر توجد سعة، كذلك اليوم أحد عشر لها أن تؤخره إلى الساعة العاشرة أو الثانية عشر في الليل، ولو إلى الساعة الرابعة آخر الليل. كذلك رمي يوم الثاني عشر إذا كانت ليست متعجلة، أما الذين يتعجلون يوم الثاني عشر يرمون ويخرجون، صحيح أن الرمي في ذلك اليوم يكون زحاما لها أن توكل؛ إذا كانوا يخرجون قبل اليوم الثالث عشر. س: أحسن الله إليكم، ما حكم الإشارة والتكبير في السعي عند الصفا وعند المروة ؟ سنة، إذا صعد على الصفا رفع يديه وكبر وهلل وسبح، ثم إذا جاء على المروة أيضا رفع يديه وكبر وهلل، كبر ثلاثا وهلل بقوله: لا إله إلا الله وحده شريك له، أو لا إله إلا الله وحده أنجز وعده إلى آخره. س: أحسن الله إليكم. بعض الأخوات ترى أنها لو وضعت طبقة فوق النقاب لا يعتبر محظورا؛ فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، النقاب.. تستر به فتحة جيبها؛ لقول الله تعالى: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } . س: أحسن الله إليكم. هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة مع طواف الوداع لمن لديه عائلة ؟ يجوز ذلك؛ لكن لا يخرج إلا بعد الطواف. إن تيسر له أن يطوف يوم العيد أو ليلة أحد عشر أو يوم أحاد عشر. وإن لم يتيسر له أخره إلى أن يطوف مع طواف الوداع؛ كفاه ذلك. س: أحسن الله إليكم، إذا كان هناك رجل عاجز وامرأة عاجزة يصعب عليهما طواف الوداع للزحام الشديد، فهل يجزئ الإفداء عنهما ؟ ومتى يكون الإفداء ؟ وما نوعه؟ من ترك طواف الوداع صغيرا أوكبيرا؛ فعليه فدية. الفدية دم. يذبح بمكة لمساكين الحرم، سواء في وقت الموسم أو في شهر واحد أو في شهر اثنين يعني: في السنة كلها. س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، جئت إلى مكة مفردا، ونظرا لزحام الناس؛ فقد تركت طواف القدوم وسعيت. فهل يعتبر السعي صحيحا؟ ليس صحيحا. لا بد أن يكون السعي مسبوقا بطواف. فأنت تسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده، لا بد أن يكون السعي واقعا بعد الطواف. س: أحسن الله إليكم. المحرم النائم وقد غطى رأسه؛ فهل عليه شيء؟ إذا كان نائما معذور؛ لأنه لا يشعر، والنائم مرفوع عنه القلم؛ ولكن يتأكد عليه الانتباه أنه لا يغطي رأسه لا بإحرامه ولا باللحاف. س: أحسن الله إليكم. قبل خمسة وعشرين سنة ذبحنا أعيادنا في جهة العزيزية فهل يلزمنا في ذلك شيء؟ لا حرج في ذلك. مكة كلها محل الذبح. س: أحسن الله إليكم. هل يجوز الدخول في زمزم عند تأدية الطواف؟ لا يلزم، إذا شربت من ماء زمزم في أية مكان؛ فلك ما قصدته، وإذا لم يتيسر لك فلا حرج. س: أحسن الله إليكم. أحد المتمتعين بالحج، وفي أثناء طواف العمرة انتقض وضوؤه . وفي الشوط الخامس أكملنا الطواف والسعي بغير طهارة. وبعد الانتهاء من السعي توضأنا، ثم أتت بالشوطين عوضا عن الشوطين السابقين اللذين طافتهما بغير طهارة. فهل العمرة صحيحة؟ وهل- الآن - يبقون في حكم التمتع؟ أرى في هذا الحال؛ أنها ما صح الطواف. وأن الأولى أنها تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة؛ لأنه إذا لم يصح الطواف لم يصح السعي؛ حيث انتقض الوضوء. لو ذهبت وتوضأت قبل السعي، ثم رجعت وكملت الطواف فالزمن يسير. أما أنها طافت شوطين وهي محدثة، وسعت سبعة أشواط وهي محدثة، يعني: يمكن تستغرق ساعة، ثم ذهبت وتوضأت يمكن ساعة ونصف، ثم جاءت وأتمت هذه ساعة ونصف؛ يعتبر فصلا طويلا. رخصوا في الفصل إذا كان ربع ساعة أو نصف ساعة. س: أحسن الله إليكم، نحن في مخيم النساء نسمع الإقامة وصلاة الشيخ ؛ لكن إحدى النساء طلبت منهن التوقف عن الائتمام وإنشاء جماعة تخصهن. لا بأس بذلك، إذا كن يسمعن صوت الرجال والإمام فلهن متابعة الرجال وصلاتهن بصلاتهم، وإذا انفردن، وصلت بهن إحداهن جاز. س: أحسن الله إليكم. قال- صلى الله عليه وسلم- { من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه } هل الذنوب التي تكفر تشمل الكبائر أيضا؟ تشمل الكبائر والصغائر؛ ولكن بهذا الشرط أن يكون قصده صحيحا، ونيته صادقة، وأن يتجنب الفسوق، ويتجنب الرفث، ويتجنب المعاصي. س: أحسن الله إليكم، ما حكم تغطية الوجه بالكمامات الورقية للمحرم ؟ يجوز ذلك إذا كان يحتمي من الروائح، بعض الناس يتأثر بالروائح- روائح الغبار، وروائح الدخان- دخان السيارات- وما أشبه ذلك-. فهو معذور والحال هذه، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز. س: أحسن الله إليكم، هل الاشتراط في النية للإنسان القادر الذي لا يخشى على نفسه إلا حوادث السيارات، هل هذا صحيح؟ نرى أنه لا حاجة إلى الاشتراط إذا كان الطريق سهلا، في هذه الأزمنة الطريق من جهة السيل سهل، وليس فيه إلا نحو ساعة أو أقل من ساعة. فأرى والحال هذه أنه لا حاجة إلى الاشتراط. أما إذا كان من بعيد كالذين يأتون من المدينة أو ينزلون من الجبل من كرى ؛ يخشون مثلا أن يحصل عليهم حادث، يمكن أنه لهم؛ أن يقول أحدهم: إن حبسني حابس محلها إذا حبسني. س: أحسن الله إليكم. من أراد أن يضحي وهو حاج ؛ هل له أن يوكل من يضحي عنه في بلده؟ أم الأفضل أن يذبحها في مكة ؟ الأفضل أن يوكل من يضحي عنه في بلده؛ إذا كان هناك فقراء، معتاد أنهم يلتمسون من لحم الأضاحي؛ فهذا هو الأفضل؛ لأن مكة تكثر فيها الهدايا في هذه الأيام. س: أحسن الله إليكم. ما حكم وضع المشبك بين الإحرام ليمسك الجهة الأخرى؟ وهل يدخل ذلك في حكم المخيط ؟ لا يدخل، ويجوز إذا كان الإنسان يخشى أنه يسقط إحرامه إذا تحرك فلا بأس بشده بهذه المشابك. س: رجل أحرم من الجحفة وهو يريد بهذا الإحرام عمرة له، ثم يتحلل ويحرم بالحج لآخر. فهل إذا تحلل من العمرة وأراد الدخول في نسك الحج؛ هل يخرج إلى الحل ثم يحرم لغيره ؟ يكفيه الإحرام من داخل مكة كسائر الذين يحرمون من المتمتعين؛ فيكون متمتعا، وعليه دم التمتع؛ ولو كانت العمرة له والحجة لغيره. س: أحسن الله إليكم، امرأة حامل ذهب بها والداها للحج وهي لا تريد فأسقطت الحمل، وهي لا تدري أهو قبل الشهر الثالث أم بعده؟ فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء؛ لأنها ما تعمدت؛ لكن ننظر إلى هذا الدم الذي خرج منها بعد الإسقاط؛ فنقول: إنه دم عادة ؛ فلا تطوف معه حتى تنتهي وتطهر. س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما مدى صحة الحديث: " يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج؟". أرى أن هذا من الآثار، يظهر أنه ليس حديثا مرفوعا. س: أحسن الله إليكم، ما حكم استعمال صابون اليدين" اللوكس" علما بأنه معطر وصابون التايد؟ ذكرنا أن التايد لا بأس به، أما المعطر الممسك فنرى عدم استعماله ولو كان الماء يزيله؛ لكن فيه مسك. س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، نويت أن أكون متمتعا، ولكن مرضت فلم أتمكن من السعي بعد الطواف؛ فما العمل؟ إذا لم تتمكن فأدخل الحج على العمرة وأصبح قارنا؛ يعني: أنك معتمر - محرم بعمرة- ولم تقدر على إكمال العمرة؛ أحرم بالحج وتصبح قارنا. س: أحسن الله إليك، فضيلة الشيخ، هناك بعض النساء- هداهن الله – يلبسن الملابس الخفيفة والشفافة؛ فهل يصح ذلك للمحرمة؟ لا يصح. المرأة عليه أن تلبس الثياب الصفيقة المتينة التي لا تشف عما تحتها، ولا تبين حجم الأعضاء، ولا تبين لون البشرة، ولا شيئا من جسدها لا في الإحرام ولا في غيره. س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، هناك بعض الأحذية لها حزام فوق الكعب ومن الخلف؛ فهل يصح لبسها في الإحرام؟ إذا كانت حذاء فلا بأس، وإذا خرج الكعب. وأما إذا كانت شبيهة بالخفاف، أو ما يسمى بالبساط أو الجزمات؛ نرى أنها ما تصح، إلا إذا لم يجد نعلين. س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، ما حكم الإحرام بالكعب ؟ المرأة تحرم فيما تشاء؛ لكن في مثل هذا الكعب نرى كراهته سواء كانت محرمة أو غير محرمة. س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ ، هل ينتقض وضوء المرأة التي تطهر وتغسل أولادها؛ علما أن في إعادة وضوئها مشقة ؟ نرى أنه لا ينتقض لأن هذا الشيء ما فيه مشقة، ولو أنها غسلت فرج ولدها ذكرا أو أنثى، ومسته بيدها فإن هذا الشيء من الضرورات. س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، امرأة صامت سبعة أيام من العشر فهل يعتبر مخالفة للسنة؟ يعني: كأنها في مكة صامت عشرة أيام وهي متمتعة. قالت: عليَّ صيام عشرة أيام؛ ثلاث بمكة وسبعة إذا رجعت. فأنا أصوم السبعة في هذا الوقت. يعني: يسقط عنها الصيام؛ ولكنها خلاف الأولى . الأفضل أنها تصوم الثلاثة بمكة ؛ الثلاثة التي قبل العيد، فإن لم يتيسر فالثلاثة التي بعد العيد؛ أيام التشريق. فإذا صامت أكثر، يعني: صامت- مثلا - من اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، يعني: صامت ستة أيام قبل العيد؛ صيامها مسقط عنها ما عليها. تكمل الباقي إذا رجعت. س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، يحصل كثيرا أن يقول المفتي : على من ترك واجبا دم ، ويفهم السامع أنه لا بد من الذبح مع العلم أنه مخير بين الإطعام والدم والصيام. فهل هذا صحيح؟ التخيير في المحظورات، يعني: من غطى رأسه فهو مخير بين صيام أو إطعام أو ذبح. كذلك من لبس مخيطا أو تطيب، أو قص الشعر، أو قص الأظفار؛ هذه الخمسة يكون مخيرا ، يقول: لك أن تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين، أو تذبح شاة؛ لك الخيار. وأما إذا ترك واجبا فلا يخير؛ بل لا بد من الذبح؛ فإذا أحرم بعد الميقات فلا بد من الذبح،أو تعجل من عرفة قبل الليل؛ فعليه ذبح. كذلك إذا لم يبت بمزدلفة فعليه ذبح، كذلك إذا لم يبت بمنى أيام منى فعليه ذبح. كذلك إذا ترك الحلق، أو ترك الرمي، لا بد من الذبح في هذا. فيفرق بين الواجبات وبين المحظورات. س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ ، يوجد بجوار هذا المخيم مخيم للكشافة، وفيه أكثر من ..فرد. غير أنه على حدود منى ؛ أي: أنه خارج منى فهل يجوز المبيت فيه؟ علما أن خروج الكشافة للمبيت في خارج المعسكر متعذر وصعب. نرى أنه يجوز؛ ذلك لأنها خيام مختلطة بعضها ببعض؛ فكلهم على حد سواء، ولو أن الحدود هذه عدة. نرى أنه لا بأس بذلك. الحدود هذه جعلت احتياطا. س: أحسن الله إليكم، وهذا سؤال لهم آخر. يقولون: أتينا إلى هذا المعسكر الكشفي، ونحن مترددون في الحج ؛ لأنا لا ندري هل يؤذن لنا أم لا؟ فاعتمرنا وبعد وصولنا للمعسكر طلبنا من المسئولين في الكشافة الإذن فأذنوا لنا. فهل نكون محرمين؟ تكونوا متمتعين، إذا كنتم اعتمرتم ثم تحجون؛ فإنكم متمتعون. س: أحسن الله إليكم، فضيلة الوالد، يوجد لدي ساعة أهديت إليَّ وأشك أن يكون في بعضها ذهب أو مرشوشة أو بماء الذهب، وقد خلعتها من يوم أمس ولم ألبسها حتى الآن، فهل يجوز لي لبسها ، وخصوصا هذه الأيام أيام الحج ؛ مع العلم بأنني قد سألت أحد الباعة في محلات الذهب فذكر أنه لا يوجد بها ذهب؛ ولكنه غير متأكد. هم أعلم؛ لأنهم يعرفون ذلك إما بلونه وإما بقيمتها. والأصل أنه لا ذهب فيها، ولك أن تلبسها.أما إذا تحقق يقينا أن فيها ذهبا فلا تلبسها ؛ تعطيها لزوجتك أو تعطيها إحدى النساء. س: أحسن الله إليكم، امرأة بعد أن تمت عمرتها متمتعة بها إلى الحج ، مع عدم توفر الباصات والزحام الشديد بدر منها بعض السباب واللعن، فهل يبطل ذلك بحجها؟ عليها أن تستغفر الله، وتتوب إليه، ولا يؤثر. س: أحسن الله إليكم، إذا طافت المرأة وشكت هل طافت سبعا أم ستا؟ فما الحكم ؟ من شك في طوافه بنى على اليقين، إذا قال: لا أدري هل أنا طفت أربعة أم ثلاثة؟ الثلاث يقين، والرابع مشكوك فيه، يعتمد الثلاث فيكمل. هذا هو الأصل. س: أحسن الله إليكم. ما الحكم فيمن تقول الدعاء ثم تردد من ورائها النساء ؛ وذلك بحجة أنهن لا يعرفن القراءة والكتابة والأدعية المشروعة مع العلم أن ذلك لم يكن في الطواف بل كان في منى ؟ لا بأس بذلك، نقول: إن من لا يعرف الدعاء يشتغل بالذكر؛ سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله- يكفي. س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، ما مقدار الوقت الذي يبيته الحاج في منى علما أن البعض يقول : ولو عشر دقائق. غير صحيح. لا بد أنه يمكث فيه الليل كله أو أكثر الليل؛ يعني: سبع ساعات ثمان ساعات، يعني هذا هو الأصل في المبيت . س: فضيلة الشيخ، كنت أقوم بالتلبية والتكبير بعد لبس الإحرام؛ حتى وصلت إلى مكة ثم دخلت الحرم وكنت ألبي وأكبر دائما في الطواف والسعي؛ فهل في ذلك شيء؟ إذا كنت مفردا أوقارنا؛ فإنك تستمر على التلبية، أما إذا كنت معتمرا، أو كنت قارنا ؛ فإنك تقطع التلبية عند بدء الطواف. المتمتع يقطع التلبية إذا بدأ في الطواف، ويقطع الحاج التلبية إذا بدأ في الرمي. س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، أخذت الإحرام من البيت وفيه طيب، ولم أعلم إلا عند الميقات، فما الحكم؟ هل ألبسه؟أم لا بد أن أغسله؟ لا بد أن تغسله إذا كان فيه طيب . س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، إذا حاضت زوجتي قبل طواف الإفاضة، وانتهى الحج وعادت الحملة ولم تطهر فهل لها أن تطوف ؟ أم ماذا تعمل ؟ لا تطوف، إما أن ترجع مع الحملة، فإذا طهرت يعود بها أحد محارمها تطوف وتسعى، وإما أن تبقى أنت وهي؛ حتى تنتهي من حيضها وتطهر، ثم تستأجر سيارة وترجع إلى بلدها. ولا مشقة في ذلك لمن كان في داخل المملكة الرخصة تختص بمن خارج المملكة ؛ لأنه لا يتيسر لهم الرجوع لكل ما أرادوا. س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ ، ما حكم الجلوس بين كل ثلاثة أشواط فترة قصيرة للراحة لا تزيد عن خمس دقائق؟ يجوز ذلك لمن كان عاجزا لكبر أو لمرض، أن يستريح بعد كل شوطين، أوبعد ثلاثة. يستريح مثلا خمس دقائق يتنشط. هذا والله أعلم وصلى الله وسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه.