الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / قضاء أيام التطوع

س116: نويت أن أصوم في أحد الأيام تطوعا لله، وفعلا عزمت على الصيام من الليل، وفي أثناء النهار أفطرت، فهل يجب علي قضاء ذلك اليوم؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة: فقيل: إنه يقضي ذلك اليوم الذي عزم على صيامه، وابتدأ فيه فقطعه لعارض أو عذر. وقيل: لا يقضي ذلك اليوم لأنه تطوع، وقد ورد أن المتطوع أمير نفسه؛ ودليل القول الأول حديث عائشة قالت: { أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهدي لنا طعام فاشتهيناه وأكلنا منه، فدخل علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرناه فقال: لا بأس، اقضيا يوما مكانه } . والراجح: أن القضاء يكون مستحبا؛ لأن أصل الصوم مستحب.