الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إفراد صيام يوم بعينه لعذر

س122: بعض العمال ليس عندهم غير يوم واحد في الأسبوع يستريحون فيه، وهو يوم الجمعة، ويكون على بعضهم أيام من رمضان، فهل يجوز لهم أن يقضوها في هذا اليوم؟ الجواب: إذا كان ليس لهم إلا يوم الجمعة يستريحون فيه، جاز لهم أن يفردوه بالصيام للعذر؛ لأن الله -جل وعلا- قال: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } [سورة البقرة، الآية: 286].