الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / المرتد إذا تاب أثناء النهار أُمر بإمساك بقية نهاره

س144: رجل كان على الإسلام ثم ارتد، وفي 15 من رمضان تاب في أثناء النهار فهل يقضي ما فاته؟ الجواب: المرتد إذا تاب في أثناء النهار أمرناه بإمساك بقية نهاره وبقية شهره وأسقطنا عنه ما مضى، وهذا الحكم ينطبق أيضا على الكافر الأصلي. ودليل ذلك أن ثقيفا لما أسلمت كانوا في سنة تسع في رمضان، وهم آخر من أسلم من أهل الحجاز فلما أسلموا لم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقضوا أول الشهر، بل أمرهم بإمساك بقيته. والله أعلم.