س146: من مات وعليه قضاء، هل يصام عنه ؟ الجواب: إذا كان على المريض قضاء أيام من رمضان، ولم يقضها حتى مات؛ فإن كان تركها تهاونا وتفريطا فإنه يصام عنه، أما إذا لم يفرط فلا يقضى عنه.