الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / من مات وعليه صيام صام عنه وليه

س148: إذا كان على الميت خمسة أيام من رمضان لم يقضها، وأراد أبناؤه وعددهم خمسة أبناء أن يصوموها فهل يجوز أن يصوم كل واحد منهم يوما أم لا بد أن يقضيها عنه أحدهم؟ الجواب: ورد في الحديث الصحيح: { من مات وعليه صيام صام عنه وليه } والولي يدخل فيه كل الورثة، فإذا كان على الميت خمسة أيام كما هو في السؤال فإنه يجوز لأبنائه الخمسة أن يقتسموا صيامها، فيصوم كل واحد عن يوم مثلا، ويجوز أن يصوموا كلهم في يوم واحد. ويستثنى من ذلك الكفارة فإنه يشترط التتابع فيتكفل بها أحد الورثة.