9- زوجي يسكر ويطلقني مائة مرة

المشكلة: زوجي يتعاطى الخمر؛ فإذا سكر طلقني مائة مرة، فهل يقع طلاقه؟ أفتوني مأجورين. الحل: ننصحك بطلب الانفصال منه، فإن هذا الفعل منه محرم، وعليه الحد إذا شرب الخمر فيُجلد ثمانين جلدة؛ حيث إن الأربعين في هذه الأزمنة لا تكفي لارتداع الناس لكثرة من يتعاطى المسكرات، ثم إنه يستحق القتل إذا تكرر منه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { مَن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه } رواه الطبراني من طرق، ورجال هذا الطريق رجال الصحيح، انظر: مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي، المجلد السادس، كتاب الحدود والديات (27)، باب ما جاء في حد الخمر (36). وكذا رواه أهل السنن من عدة وجوه صحيحة. وهو حديث صحيح متواتر. وأيضًا فإن من سكر هذى وتلفظ بكلام قبيح، ثم إنه لا يؤمن في سكره أن يضرب من حوله أو يجلده أو يقتله أو يحرقه؛ فاطلبي التخلص منه. وأيضًا فإن أكثر العلماء يوقعون الطلاق من السكران عقوبة له؛ لأنه يتعمد شرب الخمر وهو يعلم ما يترتب عليه من زوال العقل وسوء التصرف، وأيضًا فإن الصحابة عاقبوا من يسكر على فعله حال السكر، فقالوا: "إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون" وهذا صريح في عقوبته على ذنب ارتكبه حال سكره، وهو الافتراء. فعلى زوجته الامتناع من فراشه إذا طلقها وهو سكران حتى يحصل على جواب في إباحتها، والله أعلم.