المشكلة: هناك ابنة مسلمة بكر ذهبت مع أخيها للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد تزوجت بدون إذن وليِّها أو حتى استشارته أو إعلانه بذلك، وفوق ذلك لم تُعلم أخاها بشيء، ولقد اعتمدت في ذلك على رأي بأنه يحق لها الزواج بدون إذن وليها. ومما لا يخفى على فضيلتكم أن هذا رأي خاطئ ومخالف للشرع كما أعلمتموني عند تشرفي بمقابلتكم، أن تصرف تلك الفتاة الأرعن -بالإضافة إلى عصيان الله -سبحانه وتعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- ينطوي أيضًا على عقوق الوالدين وإلحاق الأذى والضرر بأسرتَي الأب والأم. أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي بهذا الخصوص كتابة لإرساله إلى تلك الفتاة العاقَّة؛ عسى الله أن يهديها سواء السبيل، كذا أسأل الله لفضيلتكم الأجر والمثوبة، إنه جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحل: هذا العقد فاسد؛ حيث زوجت البنت نفسها بدون وليها وبدون رضاه مع وجود أخيها معها، ومثل هذا لا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا نكاح إلا بولي } رواه الخمسة إلا النسائي. انظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني، كتاب النكاح، رقم (1525، 1526)، وكذا صحيح سنن الترمذي للألباني، كتاب النكاح، رقم (879). وهو حديث مشهور مروي عن عدة من الصحابة، وفي حديث آخر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له } رواه الترمذي وابن ماجه، انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني، كتاب النكاح، رقم (880)، وكذا صحيح سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم (1524). أي: إذا لم يوجد لها ولي أو عضلها أو منع تزويجها، فإنها ترفع أمرها إلى السلطان ليحضره، فإن زوَّج، وإلا زوجها السلطان أو من يوكله من القضاة ونحوهم، وليس لها أن تزوج نفسها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- { لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها } رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح دون الجملة الأخيرة " فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". انظر: صحيح سنن ابن ماجه رقم (1527)، وكذا إرواء الغليل، رقم (1841). . وعلى هذا، فالواجب الانفصال من هذا الزواج، فإن كان الزوج كفئًا لها في الدين والعمل والشرف جاز لها الزواج به بتجديد عقد من وليها أو وكيله، فإن كان غير كفء لها فرّق بينهما، ويغني الله كلًّا من سعته. |