المشكلة: رأيت بعض الإخوان لا يترفعون عن الاختلاط، وأحدهم قد يأمر زوجته ألا تتغطى ولا تتحجب من أخي زوجها وكذلك أخوه يفعل ذلك ويمنع زوجته من الاحتجاب أمام إخوانه ويقولون: ليس بيننا هذه الطريقة، وكذلك أمهم تقول: لا أحد يغطي زوجته فأنتم إخوان، وقد يخلو أحدهم بزوجة أخيه ويجلس كأنه زوجها في البيت، وربما يصحبها إلى الزيارات وإلى السوق. فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ الحل: هذه عادات جاهلية يجب إنكارها، ولا يجوز للمرأة أن تكشف أمام أخي زوجها ولا زوج أختها ولا ابن عمها ولا ابن خالها؛ لأن هؤلاء أجانب عنها، ولا يجوز أن يخلو بها، ولو قال: إن قلوبنا طاهرة وقلوبنا نظيفة وليس عندنا محاولة لفعل المنكر أو اقتراف فاحشة. فإننا نقول: إن الشيطان عدو الإنسان، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: { ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما } أخرجه الترمذي في الرضاع رقم (1171)، وأصله في الصحيحين، البخاري في النكاح رقم (5232)، ومسلم في السلام رقم (2172). . فعليكم إنكار ذلك على من يفعله؛ والإنكار على الأم التي تمنع زوجات الأولاد من الاحتجاب عن إخوانهم، وكذلك الإنكار على الأخ الذي يمنع زوجته ويقول: لا تحتجبي من إخواني؛ فإن الإخوان أجانب، ومعلوم أنه إذا طلقها حلت لأخيه؛ فيعتبر أجنبيا. |