س 67: وسئل -رعاه الله- بعض المدرسين يلبس لباسًا طويلا، سواء كان قميصًا أو سروالًا طويلًا، وهو ما يسمى "بالبنطلون"، ويكون ذلك تحت كعبه، فما حكم ذلك شرعًا مع الدليل؟ وهل في لبس ما يسمى "بالبنطلون" محذور سواء للمدرسين أو المدرسات؟ فأجاب: المدرس قدوة للطلاب يقتدون بأفعاله أكثر مما يقتدون بأقواله، فيجب عليه أن يظهر بمظهر التقوى والإيمان، وأن يكون قدوة حسنة لتلاميذه، ولا شك أن اللباس منه ما هو حرام ومنه مباح ومنه واجب ومنه مكروه، وقد وردت السنة بتحريم التشبه بالكفار في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- { من تشبه بقوم فهو منهم } مسند الإمام أحمد [2 / 50]، صحيح سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب في لبس الشهرة [2 / 761]، "3401"، قال الألباني: حديث حسن صحيح. رواه أبو داود. وذلك أن التشبه بهم في ذلك دليل تعظيمهم وعاداتهم، وقد يجر ذلك إلى التشبه بهم في الباطن، ولا شك أن هذا اللباس المسمى بالبنطلون لم يكن معروفًا عند المسلمين قبل بدء الاستعمار الأفرنجي، الذي أخضع كثيرًا من البلاد الإسلامية لعاداته وأفكاره وسيرته، وضلل أممًا ودولًا وصدهم عن السبيل، وأيضًا فإن هذا البنطلون عادة يكون ضيقًا يمثل حجم الفخذين والأليتين فيكون شبيهًا بالعاري، ثم لا بد في الغالب أن يكون طويلا يصل إلى الأرض أو ينزل تحت الكعب، وذلك من اللباس المحرم؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد، كقوله -صلى الله عليه وسلم- { ما تحت الكعب من الإزار ففي النار } البخاري "الفتح" كتاب اللباس - باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار [10 / 268]، "5787"، مسند الإمام أحمد بن حنبل [2 / 462]، صحيح سنن النسائي - باب ما تحت الكعبين من الإزار [3 / 1079]، "4923". رواه أحمد بسند صحيح وقد ورد وعيد شديد في عقوبة المسبل حتى ورد { أن الله لا يقبل صلاة مسبل } ضعيف سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب ما جاء في إسبال الإزار ص 405 رقم 884، قال الألباني في مشكاة المصابيح [1 / 237-238]، "761" تعليقًا على الحديث: إسناده ضعيف، فيه أبو جعفر، وعنه يحيى بن أبي كثير وهو الأنصاري المدني المؤذن، وهو مجهول كما قال ابن القطان، وفي "التقريب" أنه لين الحديث، قلت: فمن صحح إسناد الحديث فقد وهم. . وفي الحديث الصحيح { أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين } صحيح سنن أبي داود - كتاب اللباس - باب في قدر موضع الإزار [2 / 771]، "3449"، والحديث صححه الألباني. ثم إن الذي يلبس هذا اللباس الطويل عادة يتخايل للناس ويكون موضع نظرهم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { مَن جرَّ ثوبه خُيَلاء لم ينظر الله إليه } صحيح سنن النسائي - كتاب الزينة - باب التغليط في جر الإزار [3 / 1079] "4921 "، صحيح سنن أبي داود كتاب اللباس - باب ما جاء في إسبال الإزار [2 / 770] "3443"، والحديث صححه الألباني. فعلى هذا نقول: إن الواجب على الإنسان -وبالأخص طالب العلم- أن يكون قدوة حسنة في أعماله، فاللباس الواجب هو ما يستر العورة، أي ما بين السرة إلى الركبة، ويلزم في الصلاة ستر العاتق، واللباس المستحب هو القميص أو الدراعة الساترة للبدن الذي يستر غالبا، كالبطن والظهر والمنكبين والعضدين وأعلى الساقين، والمكروه اللباس الغريب الذي يلفت الأنظار ولو كان ساترًا، والحرام الإسبال والتشبه بالكفار ونحوهم. |