س 70: وسئل -رعاه الله- مدرس عنده مؤسسة أو شركة، أو يعمل في دكان لبيع سلع معينة وجعل ذلك باسم زوجته أو أحد أولاده؛ علمًا بأن نظام الدولة لا يسمح بالجمع بين عملين، فهل يجوز ذلك العمل؟ فأجاب: لا يجوز له العمل في دكان أو شركة أو مؤسسة أو تجارة لبيع سلع معينة؛ حيث إن ذلك يشغل قلبه عن العمل الوظيفي، فيكثر خروجه وقت العمل، أو يتأخر عن الحضور لاشتغاله بالتجارة، أو يتصل به عملاؤه فينقطع عن التدريس حال اتصالهم ومخاطبتهم، وهكذا انشغاله بالتجارة والحرفة عن التحضير والاستعداد لإلقاء الدروس، فلا يتأهب ولا يدرس تمامًا فيبخس الطلاب حقهم، وهكذا بقية الموظفين في الدولة. وقد أعطتهم الدولة مرتبًا يكفيهم ولا يحتاجون معه لعمل يزاحم العمل الحكومي، ولا يسوِّغ فعله جعل السجل باسم زوجته أو ابنه إذا كان يعمل فيه، أما إن كان العامل هو ابنه أو أجير براتب أو نسبة من الإنتاج، وهو لا يساهم في ذلك ولا ينشغل به ولا يهتم بهذا العمل، فلعل ذلك لا يخالف تعاليم الدولة، والله أعلم. |