وإن مما وقع فيه أهل هذا الزمان كثرة تعاملهم مع البنوك الربوية، وهذه البنوك -لا شك- أنها تتعامل بالربا، ورباها صريح؛ حيث إنك إذا أتيتها تقترض -مثلا- ألف ريال اشترطوا عليك أن ترد هذه الألف، وترد معها مبلغا إضافيا حسب المدة التي تسدد بعدها! وهذا ربا صريح! ومن هذا أيضا أرباح الأموال التي تودع في البنوك فإنها أيضا ربا! وهو أن تعطي البنك مالا كأمانة، وهم بلا شك يقرضونه لآخر، ويربحون منه ربا، فإذا ردوه عليك، قالوا: هذا ربح ربحناه في تجارتنا وبضاعتنا، ومن جملتها مالك وأمانتك، فيوقعونك فيما وقعوا فيه من أكل الربا! نقول: إن هذا من جملة ما يوقع في الربا، فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. وقد يضطر الإنسان -بلا شك- إلى الإيداع في كثير من البنوك، لسبب من الأسباب كسفر، أو خشية سرقة النقود، أو اختلاسها، فيودعها أحد البنوك الربوية، فإذا أودعها للحفظ ونحوه فإنه لا يأخذ عليها فائدة ربوية، وهي التي يسمونها بغير اسمها، بل يقتصر على أخذ ماله، ويبقى ذلك المال الزائد لهم. وقد أجاز بعض العلماء أخذ هذه الفوائد الربوية من البنوك ولكن لا يأكلها صاحبها، حتى لا يأكل الربا، وإنما يصرفها في وجوه البر، ووجوه الخير! ولعل هذا قول وجيه بالنسبة للبنوك الكبيرة، وبالنسبة للأموال الطائلة؛ حيث إن هناك من قد يكون عنده مال كثير ولا يستطيع أن يحفظه في بيته، فيودعه أحد البنوك التي تتعامل بالربا، وقد تكون الفائدة على هـذه المبالغ كبيرة أرباحها كثيرة، فإذا تركه لهم -وهم كفار، أو عصاة أو نحو ذلك- فقد يتعاونون به على إضعاف الإسلام، وتقوية الكفر والشرك ونحو ذلك!! فمن المصلحة أن يؤخذ هذا المال الذي ربحوه عندهم ويصرف في وجوه البر ومصارف الخير، كأن يعطى للمساكين والمستضعفين، ونحو ذلك. هكذا أفتى بعض المشايخ، واستدلوا على ذلك أن العلماء يصرفون الأموال المحرمة في وجوه البر والخير! فإذا عثر على بيت فحش وزنا، وفيه أموال، فإن تلك الأموال محرمة -لأنها قد اكتسبت من الزنا وغير ذلك- فإذا عثرنا على تلك الأموال، فماذا نفعل بها؛ هل نردهـا على الزاني؛ لا؛ وذلك لأن الزاني قد استوفى منفعته، فلا نجمع له بين منفعته، وبين ماله، لا يعطى العِوَض والمعوض. وكذلك لا نتركها للزانية، لكونها دخلت عليها من كسب حرام، ولكن نصرفها في وجوه الخير، فتصرف للمساكين، وتصرف في سبيل الله، وما أشبه ذلك. ولكن لا شك أن الأَوْلى بالمسلم هو البعد عن البنوك الربوية، والإيداع فيها، والتعامل معها، فهناك بنوك إسلامية، معاملاتها سليمة، بعيدة عن الشبهات، وهي تعمل كمضاربة، فتعمل في رءوس أموالها عمل المضارب الذي هو بيع سلع وشراؤها، وكذلك أعمال مصرفية حرة، ليست فيها شبهة، ثم إن كل مساهم يعطى سهما من الربح على العموم، وعلى حد سواء، فمثل هذا لا شبهة فيه ويقوم مقام تلك البنوك الربوية ونحوها. وكذلك للإنسان أن يعدل عن التعامل مع البنوك الربوية بأغراض أخرى منها: * استعمال المدخرات الخاصة به بنفسه، كأن يتاجر بها أو يعطيها من يتجر بها من الباعة ونحوهم، وهو ما يسمى بالمضاربة. وهو بذلك يستغني عن إيداع أمواله في تلك البنوك الربوية. * وللمسلم كذلك أن يساهم بأمواله في شركات إسلامية بعيدة عن الشبهات. * وله أيضا أن يشترك مع غيره في مشروعات كالمقاولات بتجميع بعض رءوس الأموال لعدد من الأشخاص ونحو ذلك حتى لا يبقى ماله مدخرا بدون فائدة. نسأل الله أن يجنبنا المكاسب المحرمة، وأن يحفظنا عن الحرام أيا كان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. |