س 75: وسئل -رعاه الله- إذا قام بتدريس الطالبات رجل أعمى ولا سيما في المرحلة المتوسطة فما فوق، فهل يُلزمن بالحجاب عنه؟ فأجاب: لا يلزمهن تغطية الوجه ونحوه؛ لأنه لا يراهن، وفي الحديث: { إنما جُعل الاستئذان من أجل البصر } البخاري "الفتح" كتاب الاستئذان - باب الاستئذان من أجل البصر [11 / 26]"6241"، مسلم "النووي" كتاب الآداب - تحريم النظر في بيت الغير [14 / 136]. ولكن لا يجوز لهن النظر إليه بشهوة، فأما حديث أم سلمة لما دخل ابن أم مكتوم فقال: { احتجبا منه. قلن: أليس هو أعمى لا يرانا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ } الترمذي "التحفة" أبواب الاستئذان والآداب - باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال [8 / 50- 51] "2928"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ضعيف سنن الترمذي ص 332 رقم 526، والحديث ضعفه الألباني. وقال في الإرواء [6 / 211] "1806": ونبهان هذا مجهول، وفي ص 183 قال: نبهان هذا أورده الذهبي في ذيل الضعفاء، وقال: قال ابن حزم: مجهول. قلت: وقد أشار البيهقي إلى جهالته عقب الحديث، وقال الألباني: وله معارض، وهو حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد"، وحديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-: " اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك"، والحديثان متفق عليهما. فقد رواه الترمذي وصححه، لكن ضعفه بعض العلماء لضعف الراوي عنها. ومع ذلك فإنه إنما نهاهن عن النظر إليه فيكون الاحتجاب هو الصدود عنه، وإلا فالأصل أن الرجال يمشون دائمًا كاشفي وجوههم ولم يؤمر النساء بالاحتجاب، إلا لأن الرجال قد ينظرون إليهن، والمرأة بلا شك قد تحتاج إلى مخاطبة الرجل عند الحاجة والمبايعة فلا بد أن تنظر إليه، فإن كان النظر إليه بشهوة حرم ذلك، وكذا إن خيف منه الفتنة، وإلا فالأصل الجواز، فكذا الطالبات أمام المدرس الأعمى لحاجتهن إلى الاستماع والاستفسار، والله أعلم. |