وسئل وفقه الله: هل كل من رأى منكرا يجب عليه إنكاره، خاصة إذا كان من عوام الناس، ولا يعرف عنه معرفة العلوم الشرعية؟ فأجاب: متى عرف المسلم المنكر واتضح أنه منكر وحرام؛ فإن عليه أن يقوم بإنكاره حسب طاقته أي بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه. ومعلوم أن المنكرات الظاهرة يعرف حكمها الخاص والعام، والعالم والجاهل، كترك الصلوات، والتخلف عن المساجد، والأكل في نهار رمضان، وتعاطي المسكرات، والقتل، والنهب، والغصب، والزنى، ونحو ذلك. فكل من رأى منكرا وعرف أنه حرام، وجب عليه أن ينكره بحسب المراتب المذكورة في الحديث وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده... الحديث" . أخرجه مسلم برقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. ويكفي أن يقول: إن هذا حرام ولا يجوز لك، وسواء قدر على البيان وإيضاح المعنى أو لم يقدر. ومتى عرف أن صاحب المنكر من المعاندين المُصرِّين عليه، وأنه قد نصح ولم يقبل، وأنه قد أعلن المنكر، وأن الناس يرونه ولم يسكتوا كلهم؛ بل لا بد أن قد تكرر عليه النصح ولم يقبل، جاز له أن ينكر بقلبه مع مفارقة العصاة والبعد عنهم. والله أعلم. |