سئل الشيخ أيده الله -تعالى- ما درجات الإنكار ؟ وعلى من تجب؟ فأجاب: أولا: يجب الإنكار باليد؛ بأن يزيل المنكر ويذهب أثره، كتكسير آلات اللهو والأغاني، وتفريق المجتمعات على الموسيقى وعلى القمار واللعب، وكإقامة الجالسين وقت الصلاة وتوجيههم إلى المساجد، وكإلزام النساء الكاشفات بالحجاب الشرعي، وعقوبة من يعاكس النساء أو يمد نظره إلى العورات، وإراقة الخمور وتكسير دنانها وَمَعَامِلِهَا، وإقامة الحدود على من سكر أو زنى أو سرق بحسب القدرة. وثانيا: إذا لم يقدر على ذلك وخاف الضرر ومنع من الإنكار والتغيير باليد، فإنه يغير بلسانه، وذلك بمواجهة العاصي ومخاطبته، وإنكار ما هو متلبس به، وذلك بعد النصح والتوجيه والإقناع؛ بأن هذا محرم شرعا، وأن فيه عقوبة في الآخرة، أو حد في الدنيا، ويذكر له شيئا من العقوبات التي تحدث بسبب الذنوب. وثالثا: إذا خاف الضرر أو عرف عدم القبول أو زيادة المنكر، بالرد الشنيع والسخرية بالآمر والناهي، اقتصر على الإنكار بالقلب، وذلك بإظهار الكراهية لأهل الذنوب، والبعد عنهم، وهجرهم وبغضهم، والتحذير من شرورهم، وإظهار الشماتة بهم واحتقارهم وإذلالهم، ولو كانوا أقارب أو رؤساء. ولا شك أن هذا واجب على جميع أفراد المسلمين، فلم يخص الإنكار بالقلب بأحد دون أحد، أما أهل القدرة والصلاحية كأعضاء الحسبة، فالواجب أن يمكنوا من التغيير باليد، ومن العقوبة الزاجرة عن المخالفات، كما أن على الدعاة والعلماء الإنكار باللسان لقدرتهم على البيان، وإقامة الحجة وقطع المعذرة، وبيان حال المعاصي وآثارها السيئة. |