طريقة تدريس القرآن بالنسبة للمعلمة صاحبة العذر الشرعي

س 78: وسئل -رعاه الله- إذا حاضت مدرسة القرآن الكريم أو نفست فكيف تدرس القرآن الكريم للطالبات ؟ وهل يقال كذلك بالنسبة للطالبة إذا حاضت أو نفست؟ فأجاب: المعتاد للنفساء أن تمنح إجازة عادية لمدة النفاس، سواء كانت مدرسة أو طالبة، فإن اضطرت إلى الدراسة أو التدريس اقتصرت على تسميع الطالبات واستمعت لهن، وعند الخطأ تصحح لهن الأخطاء باللفظ أو بالإشارة، ولها أن تضع المصحف على الطاولة وتقلب الورقات بعود ونحوه، والطالبة تتابع القراءة بالنظر في المصحف وهو على كرسي أو على الطاولة أو مع زميلتها؛ وذلك لما روى ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: { لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن } شرح السنة - باب تحريم قراءة القرآن على الجنب والمكث في المسجد [2 / 42-43]، قال محققا الكتاب -زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط-: فيه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وله طريقان آخران عند الدارقطني ص43؛ أحدهما: عن المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، والثاني: عن محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة، قال الحافظ الزيلعي: وهذا مع أن فيه رجلا مجهولا فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عليه، وقد صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي 1 / 237، 238. اهـ، والألباني ضعّف الحديث، كما في الإرواء 1 / 206، "192"، وقال في ضعيف سنن الترمذي - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن ص12 رقم 18: إنه منكر. رواه أهـل السنن واستغربه الترمذي وذكر أنه قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن بعض العلماء رخصوا للحائض في القراءة إذا خافت النسيان، أو كان هناك ضرورة كاختبار وتدريس لازم، ويجوز قراءتها بعض آية كما يجوز الذكر والدعاء بالآيات التي تذكر في الأوراد؛ وذلك لأن الأحاديث في النهي عن القراءة للجنب والحائض لا تخلو من مقال؛ فلذلك خالفها بعض العلماء تصريحًا أو تلويحًا، والله أعلم.