حدود الاستطاعة في تغيير المنكر

وسئل حفظه الله: يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان } أخرجه مسلم برقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. ما حدود هذه الاستطاعة؟ بينما نجد الكثير قد أخذوا بآخر الحديث. أي: "قلبه"؟ فأجاب: حد القدرة باليد كون المغير عنده صلاحية وأهلية لإزالة هذا المنكر، وتمكن من القضاء عليه، دون خوف من ضرب أو سجن أو إهانة، فعليه الإقدام على التغيير حتى يزول المنكر، ويغيب عن الأعيان. وحد القدرة باللسان خوفه من أهل المعاصي وتكاثرهم عليه، وخشيته على نفسه القتل أو الطرد والأذى، مع قدرته على البيان، وتمكنه من إيضاح الأدلة وإظهار الحق، وإقناع أهل المنكر بشناعة ما هم عليه، ولعل هذا أيضا يشرع مع القدرة على الإتلاف، حتى يوافقوا على تمكينه من إزالة المنكر باليد. أما إذا خشي من الرد الشنيع، والسخرية به، ورد قوله عليه، وعلم عدم التأثر بالنصح والتوجيه، فإنه يقتصر على الإنكار بالقلب، ويقول: اللهم إنه منكر وإنا له منكرون: ويفارقهم، ويبتعد عنهم، حتى يسلم من إثم المعصية. والله أعلم.