وسئل الشيخ أدخله الله فسيح جناته: هل يلزم من إنكار المنكر مظنة الاستجابة؟ فأجاب: لا يتوقف الإنكار على غلبة الظن بالاستجابة بل عليه أن ينكر ولو ظن عدم القبول منه، فلعل في إنكاره عليهم باللسان ما يخوفهم من التشهير بأمرهم، فإن الذي ينكر عليهم لا بد أن يتصور حالهم، وقد يعرف أشخاصهم، أو موضع اجتماعهم، وما يعملونه من اللهو واللعب، والقمار والدخان، والمسكر والمخدر والأغاني، والتشبيب بالنساء، وفعل ما يدعو إلى العهر والفواحش، ونحو ذلك، فمتى أنكر هذا بكلمة ولم يتأثروا، ثم الثاني والثالث كذلك، فمع تكرار الإنكار يعتريهم الخجل، وسوء السمعة، والخوف من فضحهم، ونشر خزيهم، فلعل ذلك مما يؤثر في نفوسهم، ويحملهم على الترك لهذه المعاصي ولو خوفا من الناس، فعلى هذا لا يحقر المسلم هذا الإنكار، ولا يغلبه الحياء أن يقول كلمة حق، يصدع بها أمام أولئك العصاة، وعليهم إثم الرد والترك، وهو يسلم من إثم الإقرار، وترك الإنكار، والله الهادي إلى سواء السبيل. |