س 79: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسات يدرّسن في قرية تبعد عن مدينتهن التي يسكنّها مسافة قصر؛ علمًا بأن عددهن مدرستان أو ثلاث مدرسات، فهل يجوز أن يركبن مع سائق أجنبي منهن مقابل مبلغ مادي شهريًّا؛ لكون الحاجة داعية لذلك أم لا؟ وما الحكم لو كانت المدرسة داخل مدينتهن؟ فأجاب: لا تجوز الخلوة بالأجنبية لحديث: { لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما } مسند الإمام أحمد [1 / 18]، صحيح سنن الترمذي - أبواب الرضاع - باب في كراهية الدخول على المغيبات [1 / 343]، مشكاة المصابيح - كتاب النكاح - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات [21 / 935] "3118"، قال الألباني: إسناده صحيح. ولكن إذا كن عددًا، والطريق مسلوك، والحاجة داعية إلى قطع تلك المسافة جاز ذلك للضرورة، لكن على السائق أن يستصحب زوجته أو إحدى محارمه معهن، ويختار الزوجة التي تغار على زوجها عن المعاكسة والممازحة مع النساء غير المحارم، ولا بد أن يكون السائق مأمونًا مؤمنًا ثقة بعيدًا عن سوء الظن والميل إلى الحرام، وكذا لا تبعد المسافة عن مسيرة ساعة أو ساعتين، ويكون الطريق عامرًا بالمارة ذاهبين وآيبين، وكذا كون المدرسات في غاية التستر والاحتجاب بدون تجمل أو طيب أو تبرج، وألا يتجارين مع السائق في الكلام الذي يجر إلى الممازحة ثم المغازلة، وأن يكون عددهن أكثر من اثنتين إذا كان المكان بعيدًا، كساعة أو أكثر خارج البلاد كالقرى النائية، ولو كان الطريق ترابيًّا، ولا بد أن يكون ذلك للحاجة الماسة، بألا يكون هناك محارم لهن أو يشق على المحارم التردد معهن يوميًّا، فيتفقن مع سائق موثوق بأجرة معينة، يذهبن معه ويرجعن آمنات مطمئنات، وسواء كن مدرسات أو طالبات، مع تمام الشروط المطلوبة من كل مسلمة، والله أعلم. |