حكم من يتكرر منه المنكر

وسئل وفقه الله -تعالى- إذا عرف شخص بأنه معاكس للنساء، وقد تم نصحه من قبل لكنه وقع في ذلك مرة أخرى فما الحكم الشرعي فيه؟ فأجاب: لا بد من تكرار نصحه وتخويفه وتذكيره بالعقوبة العاجلة والآجلة، وأن فعله هذا دعاية إلى الفاحشة وفتح لباب الشر، وأنه يكون قدوة للمفسدين، ومتى عاد إلى هذه المعاكسات فمن صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقوبة من فعل ذلك وتكرر منه، إما بحبس مدة معلومة، وإما بجلد، ثم أخذ التعهد عليه أن لا يعود، وكذا التعهد على ولي أمره، أو من يكفله ويمنعه عن العودة إلى مثل هذا الفعل، والله أعلم.