وسئل أطال الله في عمره بالطاعة: هل يجوز للداعية أن يدعو الناس وهم على منكراتهم ؟ فأجاب: يجوز ذلك كدعاء المشركين في حال شركهم، ودعاء المبتدعين في حال ابتداعهم، وهكذا سائر العصاة، وذلك أنه متى رأى مسلما يعمل منكرا، فالواجب عليه دعوته والإنكار عليه، كشارب الدخان، وحالق اللحية، والمستمع إلى الأغاني، والناظر في الصور الخليعة، والمرأة حال تبرجها وتكشفها ونحوهم، فدعاء هؤلاء وهم على منكراتهم يكون أولا بتذكيرهم ووعظهم، وتخويفهم من عذاب الله -تعالى- وترغيبهم في التوبة، وبيان حقيقتها، ثم بيان الدليل النقلي والعقلي على ذلك المنكر، وإظهار شناعته وبشاعته، ونكارته حسًّا وشرعا، وإقناع العاصي بسفاهة من يفعل مثله، وهذا الأسلوب جامع بين الدعوة إلى الله وبين تغيير المنكر بالتي هي أحسن. ولا بأس أيضا بدعوة الكفار كالنصارى والمبتدعة كالرافضة، فإنهم يدعون إلى الإسلام والسنة، وترك الكفر والبدعة، ولو كانوا حال الدعاء على منكر، كما لو كانوا في سماعهم أو لهوهم وطربهم، أو في معابدهم كالكنائس، والحسينيات أو في أعيادهم أو مآتمهم، كعيد الميلاد النصراني، ويوم عاشوراء عند الرافضة، وعيد الغدير عندهم، فدعاؤهم في تلك الحال يكون بتوبيخهم، وتسفيه أحلامهم، وإيضاح بدعتهم، وإن كان قليل الجدوى لكنه قد يؤثر أو يثير الانتباه. والله أعلم. |