وسئل فضيلته: هل يلزمني لإنكار منكر أو أمر بمعروف أن أعرف الدليل وإن كان ذلك المنكر واضحا عندي؟ فأجاب: لا شك أن أدلة تحريم المحرمات معروفة مشهورة، يعرفها المسلمون بمجرد السماع، في المجالس والمواعظ، والخطب، والدروس، والقراءة في الكتب والرسائل، فعلى من أراد أن ينكر المنكر أن يتسلح بمعرفة الأدلة التي تفيد التحريم من الكتاب والسنة، وكلام السلف والأئمة، وكذا بمعرفة ما ورد من الوعد والوعيد، فإن ذلك أبلغ في قبول دعوته. فإذا نهى عن الربا ذكر دليل التحريم من القرآن والسنة، ثم ذكر أدلة أخرى فيها الوعيد الشديد، والتهديد الأكيد، لمن تعاطى هذا المحرم خاصة، أو من فعل المعاصي والمخالفات عامة، وتعلم أيضا الجواب عن الشبهات التي يتشبث بها من يقع في هذا الذنب ويتعامل به، على حد قوله -تعالى- { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } . وهكذا إذا نصح عن سماع الغناء، فإنه بحاجة إلى معرفة أدلة التحريم، ومعرفة ما ورد فيه من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد، ومعرفة ما يدخل في هذا المسمى، ليقتنع من ينخدع بذلك. أما من لم يحفظ الأدلة على الأحكام ولا الوعد والوعيد في ذلك، فإنه يكتفي بالنهي عن هذه الجريمة التي يجزم بتحريمها، أو يأمر بهذا العمل الذي يتأكد فرضيته، ويقرن بنهيه النصيحة والتخويف، وإذا طلب منه الدليل وهو لا يحفظه أحال الطالب على من هو أعلم منه، وجعل العلماء حكما بينه وبين ذلك العاصي، وفي ذلك كفاية ومقنع، والله أعلم. |