متى يجب ستر العاصي؟

وسئل فضيلة الشيخ: ما حكم من يكتشف شخصا ما على معصية ويستر عليه، ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟ فأجاب: يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي، ويعرف منه كثرة اقتراف الذنوب، وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها. أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به. أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي كأن رآه يسرق من بيت أو دكان، أو رآه يزني بامرأة فلان، فلا يجوز الستر عليه، لما فيه من إهدار حق الآدمي وإفساد فراشه، وخيانة المسلم، وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم، فلا يستره ويضيع حق مسلم؛ بل يشهد عليه عند الجهات المختصة بأخذ الحقوق، والله أعلم.