هل يصح الستر على المتلبس؟

وسئل عفا الله عنه: أنا أعمل رئيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحصل القبض على من تلبس بحد، فهل يصح لنا الستر فيما نرى فيه المصلحة ؟ أم أننا في حكم نائب السلطان، وإذا بلغت الحدود السلطان فلا شفاعة؟ فأجاب: لا شك أن الأحوال تختلف؛ فمن كان متظاهرا بالشر، ومعروفا بالفسق، وكثير العناد، ومظهره يدل على فساد طوية، فإنه يشدد عليه، ولا بد من عقابه بما يرتدع به، ومن كان ظاهره الصلاح وإنما سولت له نفسه لأول مرة، فإنه يُعفَى عنه، لحديث: { أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم } أخرجه أبو داود برقم (4375) وأحمد في المسند (6/ 181). وابن حبان في صحيحه (1520) والبخاري في الأدب المفرد (465) عن عائشة -رضي الله عنها-. وللحديث شواهد كثيرة. وقد صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (362). وفي السلسلة الصحيحة (638). وقال الأرناؤوط في شرح السنة (10/ 330): حديث صحيح. . ومن هو بين ذلك يعاقب ببعض العقوبة، والله أعلم.