س 83: وسئل -وفقه الله- ما نصيحتكم لبعض المدرسات اللاتي يتساهلن في الحجاب، من لبس ما يسمى باللثام أو البرقع، أو كون غطاء الوجه شفافًا أو كون الثياب قصيرة أو ضيقة، ونحو ذلك؟ فأجاب: ننصح كل مسلمة بالتستر الكامل والتحجب التام على الوجه وجميع البدن؛ فإن المرأة عورة وهي محل فتنة، فعليها: أولاً: الاكتنان والقرار في بيتها؛ لقوله -تعالى- { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } ؛ وذلك أن خروجها وبروزها للرجال سبب للفتنة، كما ورد في الأثر: { فإنكُنّ تفتِنَّ الأحياء وتؤذينَ الأموات } وهو قول عمر -رضي الله عنه- لما رأى نساء مع جنازة، فقال: "ارجعن مأزورات غير مأجورات، فوالله ما تحمِلنَ ولا تدفنّ يا مؤذيات الأموات ومفتنات الأحياء" - مصنف عبد الرزاق - كتاب الجنائز- باب منع النساء اتباع الجنائز [3 / 457] "6299". . وثانيًا: عليها متى احتاجت للخروج أن تركب مع محرمها في سيارة مستورة، حتى لا تمتد إليها الأنظار ولا تطمح إليها الأبصار. وثالثًا: متى احتاجت إلى دخول المجتمعات والأسواق والمدارس أو المستشفيات أو أماكن تجمع الناس وجب عليها ارتداء اللباس الصفيق الساتر لجميع البدن، مما هو معتاد لكل امرأة متعففة حريصة على حفظ نفسها وعلى حسن السمعة لها ولأهلها، وتبتعد عن كل ما يلفت الأنظار من ثياب ضيقة أو شفافة تشف عما تحته، فتدخل فيما ورد في صفة الصنف الذين من أهل النار، { وهن الكاسيات العاريات } مسلم "النووي" باب جهنم أعاذنا الله منها [17 / 190]. ؛ فإن هذه الأكسية شبيهة بالعارية، حيث إنها تمثل جسم المرأة، كالصدر والثديين والعجيزة والمنكبين والعضدين؛ ولرقتها يرى لون البشرة، وذلك مما يدعو إلى الفتنة، ويدفع بعض الرجال إلى متابعتها والقرب منها والاحتكاك بها، ومسايرتها جنبًا إلى جنب، ولا تسأل عما يحدث من مزاح ومكالمات ومواعيد واتصالات هاتفية وتغزل وتودد وما وراء ذلك، وهكذا لبس الثياب القصيرة أو المشقوقة من أحد الجانبين بحيث يبدو بياض الساق أو القدم ونحوه من العورة مما يجب ستره. وقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ذيول النساء -أي أطراف الثياب- فقال: { يُرخين شبرًا. فقيل: إذًا تبدو أقدامهن؟ فقال: يرخين ذراعًا ولا يزدنَ عليه } تقدم تخريجه ص31 رقم الفتوى "29". ومعناه: أنها إذا دخلت الأسواق أو سارت في الطريق فإنها ترخي ثوبها تحت قدمها قدر ذراع، حتى يستر القدمين ولا يتقلص عند المشي؛ مخافة أن يبدو شيء من القدم، فكيف بتعمد إبداء القدم والساق. وأهم ما عليها غطاء الوجه؛ لقوله -تعالى- { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } فلا بد أن تستر الوجه بالخمار الصفيق، بحيث يستر الجيب بعد مروره بالوجه، فإن الوجه مجمع محاسن المرأة، ولا شك أن الغطاء الشفاف لا يستر وجهها، بل يرى من ورائه بياض الوجه ولونه، فربما تكون الفتنة بها أشد مما لو أسفرت عن جميع الوجه، وهكذا لباس النقاب أو اللثام المشاهد الآن؛ فإنه فتنة لكل مفتون، وقد عمت به البلوى، وزين لكثير من النساء لباسه، رغم أنه غير ساتر، حيث توسع فتحات العين فتخرج الوجنتان الوجنتان: ما ارتفع من الخدين. والأنف والحاجب والأجفان والمحاجر المحاجر: العظام التي تحمي العين. فتعظم بها الفتنة، وإنما رخص في النقاب الساتر وهو الذي فيه فتحتان بقدر الحدقتين مع ستره لجميع الوجه، وقد تلبس فوقه خمارًا خفيفا لا يمنع النظر، فعلى المسلمة الخوف من الله -تعالى- والبعد عن الفتن. |