وسئل وفقه الله: ما السن المحدد الذي يجب به على المرأة المسلمة لبس الحجاب وعدم الظهور أمام الرجال الأجانب؟ لأننا إذا أنكرنا على بعض الفتيات قال لنا أولياؤهن: إنهن صغيرات في السن؟ فأجاب: السن المحدد للفتاة هو تمام تسع سنين، فإن الكثير من الفتيات تبلغ إحداهن وهي في العاشرة، فتأتيها الحيضة وتحسب قد بلغت، ومع ذلك يتساهل أهلها ويتركونها بدون تكليف، وهي قد وجبت عليها الصلاة والصيام، فكذا يلزمها الحجاب، وذلك لأنها بلغت مبلغ النساء، فلو تزوجت في ذلك السن لحملت إذا قدر الله ذلك. فقد ذكر الشافعي أنه رأى امرأة سنها إحدى وعشرون، وقد صارت جدة نقله عنه جماعة من أصحابه، وقيل إنه رآها بصنعاء، قالوا: وهذا رآه واقعا. فدل على أنها حملت لدون عشر، وكذا بنتها. وقد قالت عائشة -رضي الله عنها- { إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة } ذكره الترمذي عند الحديث رقم (1109). وروي عن ابن عمر مرفوعا. أي عليها ما يلزم النساء، وإن كنا لا نلزمها بالتكاليف إلا بعد البلوغ، وهو الحيض، أو الإنبات، أو الاحتلام، ولكن معلوم أنها إذا كانت شابة حسنة المظهر قوية الشباب، فإن الفتنة تحصل برؤيتها وبظهورها، ولو كانت في السن العاشرة أو نحوها. فعلى أولياء الأمور أن يحرصوا على حجب بناتهم في هذا السن وعدم التساهل في ذلك؛ سواء كان خروجها للدراسة أو للزيارة، أو للبقالة، وسواء كانت ماشية، أو راكبة، وسواء كانت وحدها، أو مع غيرها، فإن الفتنة تحصل في جميع ذلك، وقد تكون لجهلها أقرب إلى الانخداع والانجذاب لمن دعاها وأشار إليها لفاحشة، أو خلوة محرمة، والله المستعان. |