وسئل وفقه الله: ما الواجب على عضو الهيئة إذا تم ضبط حالة اختلاء بين رجل وامرأة أو امرأة مع رجال أجانب ؟ هل يستر عليهم؟ أم يتم رفعهم لولي الأمر؟ خاصة إذا لم يقعوا في الفاحشة؟ فأجاب: أرى أن الحال تختلف بالنسبة إلى المقبوض عليهم، فإذا كان الرجل سيماه الخير وكلامه حسن واعتذر بعذر مقبول، بأنه أحسن فيها، وأركبها رحمة بها، ولم يكن له نية سيئة، أو ظهر من معرفته ما يدل على أنه لأول مرة، وأنه أخطأ في ذلك واعترف بالذنب، وتعهد أن لا يعود، وعرف من المرأة أنها غافلة ولا نية لها في فعل منكر، فأرى أن العفو عنهما أولى، ويدخل الساتر تحت قوله -صلى الله عليه وسلم- { من ستر مسلما ستره الله } جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (2442) و(6951). من حديث عبد الله بن عمرو -رضى الله عنه-. وأخرجه مسلم برقم (2580) من حديث سالم عن أبيه -رضي الله عنهما-. وأخرجه مسلم أيضا برقم (2699) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ: " ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة " . وقال -تعالى- { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } وفي الحديث: { أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم } أخرجه أبو داود برقم (4375) وأحمد في المسند (6/ 181). وابن حبان في صحيحه (1520) والبخاري في الأدب المفرد (465) عن عائشة -رضي الله عنها-. وللحديث شواهد كثيرة. وقد صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (362). وفي السلسلة الصحيحة (638). وقال الأرناؤوط في شرح السنة (10/ 330): حديث صحيح. . أما إذا كان ذلك الرجل عليه آثار السوء، من حلق اللحية، والتمايل في المشية، وشرب الدخان، والكلام الدنيء، وكذا إذا تكرر منه الغزل والمعاكسة، ووجدت معه امرأة لا صلة له بها، ولا صداقة دينية، ولا قرابة، وقد خلا بها وتوجه بها إلى منزله أو إلى البرية للفجور، وكانت أيضا من المتبرجات الفاتنات اللاتي يدخلن الأسواق لعرض أنفسهن، وللدعاية إلى الفاحشة، فمثل هؤلاء لا يجوز الستر عليهم ولا الصفح عنهما، للجزم بأنهما من ذوي العادات السيئة، وأن ذلك قد تكرر منهما، وأن التعهد لا يزيدهما إلا تماديا في السوء، فمثل هؤلاء يلزم برفعهم إلى المراكز التي تنفذ فيهم ما يردعهم ويردع أمثالهم من أهل الفجور، ويكون سببا في قطع دابر الفساد والمفسدين، والله أعلم. |